تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم الكولونيا والكحول لأغراض طبية - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3448  )   س: هل يجوز  استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيسكريم والشامبو  لاحتوائها على الكحول، والصابون الذي فيه دهن ...
العالم
طريقة البحث
حكم الكولونيا والكحول لأغراض طبية
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3448 )
س: هل يجوز استعمال العطورات ومزيل رائحة الإبط ومعجون الأسنان والآيسكريم والشامبو لاحتوائها على الكحول، والصابون الذي فيه دهن خنزير، وهل الخمر نجسة كنجاسة البول؟ واللحم إذا اختلط بدهن أو دم خنزير ولو بنسبة بسيطة جدا، والجبن؟ أرجو إفتائي لأنني مبتعث للدراسة في أمريكا ، وقد
حذرنا من ذلك طالب مسلم أمريكي.

ج: الأصل في الأشياء الحل والطهارة، فلا يجوز أن يحكم الشخص على شيء بأنه محرم ونجس إلا بدليل شرعي، ومتى تيقنت أو ترجح لديك اختلاط اللحم المباح بدهن أو دم خنزير وكذلك الجبن إذا خلط بدهن أو دم خنزير فلا يجوز لك تناوله، وقد دل القرآن والسنة والإجماع على تحريم لحم الخنزير، وأجمع العلماء على أن شحمه له حكم اللحم، أما إذا كنت لا تعلم فيجوز الأكل منه؛ لما سبق من أن الأصل في الأشياء الحل حتى يقوم دليل على التحريم. والعطورات ونحوها التي مزجت بها الكحول حتى بلغت مبلغ الإسكار القول بنجاستها وطهارتها مبني على القول بنجاسة الخمر وطهارتها، والجمهور على القول بنجاستها. وعليه فيجب تجنبها إذا بلغت مبلغ الإسكار بسبب ما خلط بها من الكحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste