هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض وهل يقع الطلاق أم لا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته أثناء فترة العادة الشهرية ويقع الطلاق أم لا؟
الشيخ : لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في أثناء الحيض لقوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلى آخر الآية والطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، فهذان الحالان أو فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق: إذا تبين حملها وإذا كانت طاهرة من غير جماع، أما الحائض فطلاقها حرام، لأنه معصية لله عز وجل لقوله: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك، وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع، ويحسب من الطلاق ولكنهم يندبونه أو يأمرونه بمراجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض، ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع، لأن القاعدة الشرعية: أنَّ ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه، لأن النهي عنه يقتضي ألا يعتبر وألا يكون شيئا يعتد به شرعا إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق، وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص، وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح، والله أعلم.
السائل : نعم بارك الله فيكم.
الشيخ : لا يحل للمرء أن يطلق زوجته في أثناء الحيض لقوله تعالى: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إلى آخر الآية والطلاق للعدة أن يطلقها طاهرا من غير جماع أو حاملا قد استبان حملها، فهذان الحالان أو فهاتان الحالان هما اللتان يحل فيهما الطلاق: إذا تبين حملها وإذا كانت طاهرة من غير جماع، أما الحائض فطلاقها حرام، لأنه معصية لله عز وجل لقوله: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض تغيظ في ذلك، وإذا حصل الطلاق على المرأة وهي حائض فإن جمهور أهل العلم يرون أن الطلاق يقع، ويحسب من الطلاق ولكنهم يندبونه أو يأمرونه بمراجعتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يراجع عبد الله بن عمر امرأته حين طلقها وهي حائض، ويرى بعض أهل العلم أن الطلاق في حال الحيض محرم لا يقع، لأن القاعدة الشرعية: أنَّ ما نهي عنه لا يمكن أن ينفذ ويصحح إذ في تنفيذه وتصحيحه مخالفة للنهي عنه، لأن النهي عنه يقتضي ألا يعتبر وألا يكون شيئا يعتد به شرعا إذ لا يجتمع النهي مع الاعتداد بالشيء فكيف ينهي الشارع عنه ثم يعتد به هذا خلاف الحكمة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إن طلاق الحائض لا يقع ولا يحسب عليه من الطلاق، وإذا تأمل الإنسان ما ورد في ذلك من النصوص، وتأمل العلل والحكم الشرعية تبين له أن هذا القول أرجح، والله أعلم.
السائل : نعم بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- طلاق الحائض محرم ويجب مراجعتها . - ابن عثيمين
- حكم طلاق المرأة أثناء الحيض - ابن باز
- حكم طلاق الحامل والحائض - ابن باز
- هل يقع الطلاق للحائض والنفساء؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- هل يقع طلاق الحائض .؟ - الالباني
- هل يقع الطلاق والمرأة حائض؟ - ابن باز
- طلاق الحائض يقع مع الإثم - ابن باز
- إذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق؟ - الالباني
- هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض وهل يقع... - ابن عثيمين