هل يقع الطلاق في غير العدة.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بقي أن يقال : لو أن الإنسان طلق لغير العدة فهل ينفذ الطلاق؟ مثل أن يطلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه، فهل يكون الطلاق هنا واقعا ونافذا مع التحريم؟ أو يكون غير واقع ولا نافذ؟
في هذا خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم أن هذا الطلاق واقع مع التحريم.
فإذا طلقها وهي حائض حُسب عليه، ولكنه يؤمر بأن يراجعها حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن هذا هو الطلاق للعدة.
وما أكثر الذين يطلقون لغير العدة الآن، إما جهلا منهم، وإما أنهم يطلقون إذا غضبوا أدنى غضب، ولا يسألون عن زوجاتهم، هل هن في حالة تصلح للطلاق أو لا؟
فإذا طلق وأندمه الشيطان ذهب إلى أبواب أهل العلم يسأل إنه طلق امرأته وهي حائض، أنه طلقها في طهر جامعها فيه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب ارتباك هؤلاء الرجال، وإرباك أهل العلم أيضا.
فليحذر الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، إلا إذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها.
في هذا خلاف بين العلماء، وجمهور أهل العلم أن هذا الطلاق واقع مع التحريم.
فإذا طلقها وهي حائض حُسب عليه، ولكنه يؤمر بأن يراجعها حتى يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأن هذا هو الطلاق للعدة.
وما أكثر الذين يطلقون لغير العدة الآن، إما جهلا منهم، وإما أنهم يطلقون إذا غضبوا أدنى غضب، ولا يسألون عن زوجاتهم، هل هن في حالة تصلح للطلاق أو لا؟
فإذا طلق وأندمه الشيطان ذهب إلى أبواب أهل العلم يسأل إنه طلق امرأته وهي حائض، أنه طلقها في طهر جامعها فيه، وما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب ارتباك هؤلاء الرجال، وإرباك أهل العلم أيضا.
فليحذر الإنسان أن يطلق زوجته وهي حائض أو أن يطلقها في طهر جامعها فيه، إلا إذا تبين حملها بعد الجماع فيطلقها.
الفتاوى المشابهة
- طلاق الحائض محرم ويجب مراجعتها . - ابن عثيمين
- من أحكام الطلاق - ابن عثيمين
- كيف يكون الطلاق لعدة ولغير العدة. - ابن عثيمين
- الطلاق في الحيض والطلاق في طهر جامعها فيه. - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته وهي حائض وهل يقع... - ابن عثيمين
- الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟ - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" لعدتهن " ويكون الطلاق للع... - ابن عثيمين
- ثانيا : ذكر العدة في الطلاق . - ابن عثيمين
- ويكون الطلاق في غير العدة في حالين : - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين