طهي الطعام بمادة المسكر
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6554 )
س3: في ضوء الثابت الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم - صلى الله عليه وسلم - بحرمة ذلك، فهل يصح قياسًا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول)، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.
ج3: لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع؛ للحديث المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: في ضوء الثابت الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سألته صحابته - رضوان الله عليهم - عن شحوم الميتة تستخدم في طلاء السفن فأفتاهم - صلى الله عليه وسلم - بحرمة ذلك، فهل يصح قياسًا على ذلك تحريم مواد الطعام؟ إذ تطهى بمادة المسكر (الكحول)، فما قول سيادتكم فيها، وكذلك استخدام العطور التي يدخل في تركيبها هذه المادة.
ج3: لا يجوز استعمال ما يسكر كثيره في طهي الطعام ولا في غيره من أنواع الانتفاع؛ للحديث المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
