دية الجنين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 10502 )
س: حصل علي حادث تصادم في عام 1402 هـ وهذا قبل
بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضًا، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتًا لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين، وكان الخطأ مشتركًا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي، والصيام أيضًا كم يشترط أن أصوم؟ علمًا أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش. هذا والسلام عليكم.
ج: يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين ، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حصل علي حادث تصادم في عام 1402 هـ وهذا قبل
بداية شهر رمضان بيومين فقط، في ذلك العام، وكانت معي بالسيارة أختي وهي حامل في سبعة أشهر ونصف، وأصبنا ودخلنا إلى المستشفى ونومت أنا وهي أيضًا، وفي اليوم الذي بعد الحادث أسقطت الحمل الذي في بطنها، ولكن الطفل كان ميتًا لما نزل من بطنها، والولادة كانت طبيعية، أما السيارة التي تصادمت معها فكان بها السواق وأبوه، وتوفي أبو الولد في ذلك الحين، وكان الخطأ مشتركًا حسب تقرير المرور، وحكم القاضي بأن أدفع نصف الدية ودفعتها، والآن أرغب أن تفتوني ما هي الكفارة التي علي، والصيام أيضًا كم يشترط أن أصوم؟ علمًا أنني مريض بالتهابات بالرئة وتزداد معي عندما يزيد علي العطش. هذا والسلام عليكم.
ج: يجب عليك ما حكم به القاضي من دية الشخص المتوفى ومن دية الجنين ، وعليك الكفارة عن كل منهما، وكفارة قتل الخطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين عن كل نفس، قال الله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا إلى قوله: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قتل رجلا خطأ وجمعت الدية كاملة إلا أن ال... - اللجنة الدائمة
- إذا قتل شخص ثلاثة أشخاص خطأ في حادث فهل تجب عل... - الالباني
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني
- دية الجنين - اللجنة الدائمة