تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمينالسائل : السائل أبو أحمد من جازان يقول هل دية الرجل كدية المرأة؟الشيخ : دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا بلغت الثلث فأكثر، هذا هو المشهور من مذهب ا...
العالم
طريقة البحث
هل دية الرجل كدية المرأة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السائل أبو أحمد من جازان يقول هل دية الرجل كدية المرأة؟

الشيخ : دية المرأة على النصف من دية الرجل إذا بلغت الثلث فأكثر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وأما ما دون الثلث فهما سواء ويتضح ذلك بالمثال، ففي الأصبع الواحد عشر من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة وفي الأصبعين عشرون من الإبل سواء كان ذلك من رجل أو امرأة وفي الثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل سواء كان من رجل أو امرأة وفي الأربعة الأصابع عشرون بعيرا إن كانت الأصابع من أنثى وأربعون بعيرا إذا كانت الأصابع من رجل.
فالقاعدة أن الرجل والمرأة سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث فإذا بلغت الثلث عادت المرأة إلى النصف من الرجل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه العمل. نعم.

السائل : بارك الله فيكم. السؤال الثاني ..

الشيخ : طيب.

السائل : تفضل يا شيخ.

الشيخ : الدية دية النفس كاملة.

السائل : نعم.

الشيخ : مائة من الإبل للرجل وخمسون من الإبل للمرأة وأسنانها تختلف ففي قتل الخطأ تكون أخماسا، عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون من بني مخاض، هذا بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة عشر عشر من هذه الأسنان الخمسة، قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات فنقول بنت المخاض هي التي تم لها سنة وبنت اللبون تم لها سنتان والحِقة تم لها ثلاث سنوات والجذعة تم لها أربع سنوات. نعم.

السائل : بارك الله فيكم.

Webiste