ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذا الذمي كدية المسلم أم على النصف من ديته ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : كذلك إذا قتل المسلم ذمِّيًّا خطأً فهل دية هذا الذمي كدية المسلم أم على النصف من ديته ؟ أيضًا في المسألة مذهبان مذهبان مذهب الحنفية أن دية الذمي كدية المسلم ، ومذهب الشافعية وغيرهم أن دية الذمي على النصف من دية المسلم ، وهذا هو الصواب لثبوت الحديث عن الرسول - عليه السلام - أن الدية كانت في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - للذمي على النصف من دية المسلم هذا ما ثبت في السنة .وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين .
الفتاوى المشابهة
- الدية مثل التركة - ابن باز
- حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - ابن عثيمين
- نحن أبناء عم إذا صار علينا دية دم فإننا نشتر... - ابن عثيمين
- بيان خطأ أبي الأعلى المودودي في قوله " إن المس... - الالباني
- دية الجنين - اللجنة الدائمة
- هل دية الرجل كدية المرأة .؟ - ابن عثيمين
- دية الطفل والمرأة والكافر - اللجنة الدائمة
- قتل رجلا خطأ فجمعت الدية كاملة فحكم القا... - اللجنة الدائمة
- ما دليل أن دية الكافر نصف دية المسلم؟ - ابن باز
- هل دية المرأة مثل دية الرجل؟ - ابن باز
- ذكر مسألة إذا قتل المسلم ذمياً خطأً فهل دية هذ... - الالباني