هل يجوز للنساء عدم الخروج من بيوتهن لمدة أربعين يوما إذا مات رجل من قريتهم مواساة لأهله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : لقد جرت العادة عندنا في قرى منطقتنا عندما يتوفى شخص ما من أهل هذه القرى تقوم النساء القريبات لهذا الشخص وبعض الجيران بالتزام البيوت وعدم مغادرتها سواء لزيارة أصدقائهم أو أقربائهم أو لمناسبات أخرى، وذلك لمدة أربعين يوماً بحجة المجاملة والمداراة لأهل المتوفى ومشاركتهم في مأساتهم، فهل يجوز لهن ذلك أم لا؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما ذكر في هذا السؤال هو من الإحداد، والإحداد على غير أهل الميت حرام إلا في ثلاثة أيام فأقل، وعلى هذا فيجب إنكار هذا العمل والنهي عنه، وبيان أن هذا ليس من الإسلام في شيء حتى ينتهي هؤلاء عن هذا الفعل، ولا أدري لو كان كلما مضى أربعون يوما مات واحد هل سيبقى هؤلاء في بيوتهم مدى الدهر، إن هذه العادة عادة سيئة منكرة، يجب تجنبها والتخلي عنها، ومن أصيب بميت فإن الشارع جعل له ثلاثة أيام فأقل يحد فيها، إلا المرأة على زوجها فإنه يجب أن تحد أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل، وعلى هذا فلو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد يوم واحد أو أقل فإنها تنتهي عدتها وإحدادها.
وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إن بعض العامة يظنون أن المرأة المحادة إذا تمت عدتها فإنها تخرج إلى السوق في تلك الساعة أو في نظير تلك الساعة التي مات زوجها فيها، وتخرج معها بطعام أو دراهم تعطيها أول من تقابل، وهذا بدعة لا أصل له، وإنما انقضاء العدة معناه أنها إذا تمت العدة التي أمر الله بها فإن المرأة تنتهي من الإحداد سواء خرجت أو بقيت في بيتها، المهم أنه انتهى منعها من التجمل والتطيب وما أشبه ذلك، هذا هو معنى انتهاء العدة، وليس معناه أن تخرج في مثل الساعة التي مات زوجها فيها وتخرج بطعام أو نحوه تعطيه من تلاقيه أولا، فإن هذا من الأمور العادية التي لا أصل لها في الشرع، فهي منكرة.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ما ذكر في هذا السؤال هو من الإحداد، والإحداد على غير أهل الميت حرام إلا في ثلاثة أيام فأقل، وعلى هذا فيجب إنكار هذا العمل والنهي عنه، وبيان أن هذا ليس من الإسلام في شيء حتى ينتهي هؤلاء عن هذا الفعل، ولا أدري لو كان كلما مضى أربعون يوما مات واحد هل سيبقى هؤلاء في بيوتهم مدى الدهر، إن هذه العادة عادة سيئة منكرة، يجب تجنبها والتخلي عنها، ومن أصيب بميت فإن الشارع جعل له ثلاثة أيام فأقل يحد فيها، إلا المرأة على زوجها فإنه يجب أن تحد أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملا فإحدادها إلى وضع الحمل، وعلى هذا فلو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت بعد يوم واحد أو أقل فإنها تنتهي عدتها وإحدادها.
وبهذه المناسبة أحب أن أقول: إن بعض العامة يظنون أن المرأة المحادة إذا تمت عدتها فإنها تخرج إلى السوق في تلك الساعة أو في نظير تلك الساعة التي مات زوجها فيها، وتخرج معها بطعام أو دراهم تعطيها أول من تقابل، وهذا بدعة لا أصل له، وإنما انقضاء العدة معناه أنها إذا تمت العدة التي أمر الله بها فإن المرأة تنتهي من الإحداد سواء خرجت أو بقيت في بيتها، المهم أنه انتهى منعها من التجمل والتطيب وما أشبه ذلك، هذا هو معنى انتهاء العدة، وليس معناه أن تخرج في مثل الساعة التي مات زوجها فيها وتخرج بطعام أو نحوه تعطيه من تلاقيه أولا، فإن هذا من الأمور العادية التي لا أصل لها في الشرع، فهي منكرة.
الفتاوى المشابهة
- من العادات إذا كان الزوج قريبا تحد عليه سنة - اللجنة الدائمة
- رجل مات مدينا ولا ولي له فما حكمه؟ - الالباني
- هل يجوز للمرأة أن تحد على زوجها في بيت أهلها... - ابن عثيمين
- حكم عدم خروج النفساء مدة أربعين يوما والوليم... - ابن عثيمين
- باب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيا... - ابن عثيمين
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين
- هل قوله تعالى : (( ..... يتربصن بأنفسهن أربعة... - الالباني
- يقوم بعض النسوة بالخروج لدعوة النساء فيزرنهن ف... - الالباني
- ما هو مفهوم العدة في الإسلام بالنسبة للمرأة... - ابن عثيمين
- امرأة توفي زوجها قبل أربعة أشهر وثمانية أيام... - ابن عثيمين
- هل يجوز للنساء عدم الخروج من بيوتهن لمدة أرب... - ابن عثيمين