بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أو غير حامل ما هي عدتها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بالنسبة يا فضيلة الشيخ للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً أو غير حامل فما الحكم في هذا؟
الشيخ : كأن هذه السائلة تسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : المتوفى عنها زوجها عدتها إما أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة حتى لو لم تحض في هذه المدة إلا مرة واحدة فإنها إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انتهت عدتها وإن لم تحض إلا مرة واحدة أو لم تحض أصلا.
وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سواء طالت المدة أم قصرت وعلى هذا فربما تضع بعد وفاة زوجها بيوم واحد فتنتهي العدة وينتهي الإحداد وقد تبقى ستة أشهر أو سبعة أو تسعة أو عشرة أو سنة أو سنتين فتبقى في عدتها حتى تضع الحمل لعموم قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإن قال قائل: إذا وضعت قبل تمام أربعة أشهر وعشر فلماذا لا نحتاط ونأخذ بالأكثر؟ فالجواب: أن السنّة بيّنت ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فقد نفست سبيعة الأسلمية بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أن تتزوج وهذا يدل على أنها متى وضعت الحمل انتهت عدّتها ولو كانت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام بل لو كان زوجها لم يُدفن بعد فإنها تنتهي عدتها فلو فرض أن امرأة كانت تُطلق ثم مات زوجها قبل أن تضع الحمل ثم وضعت الحمل بعد موته بدقائق فإن عدّتها تنتهي وتنقضي.
السائل : نعم.
الشيخ : والإحداد يتبع العدة فليس عليها إحداد في هذا الحال لأنها انتهت عدّتها.
وإننا حين ذكرنا الإحداد يجدر بنا أن نبيّن ما الشيء الذي تُحاد المرأة عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول: تحاد عن الزينة فلا تتزيّن في عينيها ولا في شفتيها ولا في يديها ولا في رجليها فلا تكتحل ولا تُحمّر الشفاه ولا تختضب بالحناء أو غيره لا في يد ولا في رجل.
ولا تلبس الحلي بجميع أنواعه فإن كان عليها حلي حين موت زوجها فإنها تخلعه فإن لم يُمكن خلعه إلا بقصه قُص وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت ملبّسة على أصل وأما إذا لم تكن ملبّسة على أصل بل هي مثبتة أو كان لا يمكن نزعها إلا بخلل الأسنان فإنها تبقى ولكن تحرص على إخفائها وتتجنب جميع ألبسة الزينة من ثياب أو سراويل أو عِباءة أو غير ذلك مما يُلبس فإنها تتجنب كل ما يُسمى لباس زينة أما اللباس العادي فلا بأس به سواء كان أسود أو أخضر أو أصفر المهم ألا يُقال: إن هذه المرأة متجملة.
وتتجنب أيضا الطيب بجميع أنواعه سواء كان بخورا أم دهنا أم سَحوقا إلا إذا طهُرت من الحيض فإنها تستعمل شيئا قليلا من الطيب البخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض.
وتتجنب الخروج من البيت فلا تخرج إلا للحاجة في النهار أو الضرورة في الليل ما لم تخشى على نفسها أو عقلها في بقائها وحدها في البيت فلها أن تنتقل حيث شاءت.
فهذه أشياء خمسة تتجنبها المحادة، التزين بأنواع الزينة، لباس الحلي، لباس الثياب الجميلة، الطيب بجميع أنواعه، الخروج من البيت.
وأما مكالمة الرجال.
السائل : نعم.
الشيخ : عبر الهاتف أو بدون الهاتف فإنها كغيرها لها أن تُخاطب الرجال ما لم تُخشى الفتنة وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء الشقة وصعودها إلى سطح الشقة أو البيت كل هذا جائز ولا بأس به. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. لها الحقيقة نقطة أخرى تقول.
الشيخ : كأن هذه السائلة تسأل عن عدة المتوفى عنها زوجها.
السائل : نعم.
الشيخ : المتوفى عنها زوجها عدتها إما أربعة أشهر وعشرة أيام إذا لم تكن حاملا ولا عبرة بالحيض هنا في عدة الوفاة حتى لو لم تحض في هذه المدة إلا مرة واحدة فإنها إذا تمت أربعة أشهر وعشرة أيام انتهت عدتها وإن لم تحض إلا مرة واحدة أو لم تحض أصلا.
وأما إذا كانت حاملا فعدتها وضع الحمل لقوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ سواء طالت المدة أم قصرت وعلى هذا فربما تضع بعد وفاة زوجها بيوم واحد فتنتهي العدة وينتهي الإحداد وقد تبقى ستة أشهر أو سبعة أو تسعة أو عشرة أو سنة أو سنتين فتبقى في عدتها حتى تضع الحمل لعموم قوله تعالى: وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فإن قال قائل: إذا وضعت قبل تمام أربعة أشهر وعشر فلماذا لا نحتاط ونأخذ بالأكثر؟ فالجواب: أن السنّة بيّنت ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : فقد نفست سبيعة الأسلمية بعد موت زوجها بليال فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وءاله وسلم أن تتزوج وهذا يدل على أنها متى وضعت الحمل انتهت عدّتها ولو كانت قبل أربعة أشهر وعشرة أيام بل لو كان زوجها لم يُدفن بعد فإنها تنتهي عدتها فلو فرض أن امرأة كانت تُطلق ثم مات زوجها قبل أن تضع الحمل ثم وضعت الحمل بعد موته بدقائق فإن عدّتها تنتهي وتنقضي.
السائل : نعم.
الشيخ : والإحداد يتبع العدة فليس عليها إحداد في هذا الحال لأنها انتهت عدّتها.
وإننا حين ذكرنا الإحداد يجدر بنا أن نبيّن ما الشيء الذي تُحاد المرأة عنه.
السائل : نعم.
الشيخ : فنقول: تحاد عن الزينة فلا تتزيّن في عينيها ولا في شفتيها ولا في يديها ولا في رجليها فلا تكتحل ولا تُحمّر الشفاه ولا تختضب بالحناء أو غيره لا في يد ولا في رجل.
ولا تلبس الحلي بجميع أنواعه فإن كان عليها حلي حين موت زوجها فإنها تخلعه فإن لم يُمكن خلعه إلا بقصه قُص وإذا كان عليها أسنان من الذهب فإنها تخلع الأسنان إذا كانت ملبّسة على أصل وأما إذا لم تكن ملبّسة على أصل بل هي مثبتة أو كان لا يمكن نزعها إلا بخلل الأسنان فإنها تبقى ولكن تحرص على إخفائها وتتجنب جميع ألبسة الزينة من ثياب أو سراويل أو عِباءة أو غير ذلك مما يُلبس فإنها تتجنب كل ما يُسمى لباس زينة أما اللباس العادي فلا بأس به سواء كان أسود أو أخضر أو أصفر المهم ألا يُقال: إن هذه المرأة متجملة.
وتتجنب أيضا الطيب بجميع أنواعه سواء كان بخورا أم دهنا أم سَحوقا إلا إذا طهُرت من الحيض فإنها تستعمل شيئا قليلا من الطيب البخور من أجل إخفاء رائحة ما أصابها من أذى الحيض.
وتتجنب الخروج من البيت فلا تخرج إلا للحاجة في النهار أو الضرورة في الليل ما لم تخشى على نفسها أو عقلها في بقائها وحدها في البيت فلها أن تنتقل حيث شاءت.
فهذه أشياء خمسة تتجنبها المحادة، التزين بأنواع الزينة، لباس الحلي، لباس الثياب الجميلة، الطيب بجميع أنواعه، الخروج من البيت.
وأما مكالمة الرجال.
السائل : نعم.
الشيخ : عبر الهاتف أو بدون الهاتف فإنها كغيرها لها أن تُخاطب الرجال ما لم تُخشى الفتنة وكذلك خروجها من داخل الشقة إلى فناء الشقة وصعودها إلى سطح الشقة أو البيت كل هذا جائز ولا بأس به. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. لها الحقيقة نقطة أخرى تقول.
الفتاوى المشابهة
- عدة الحامل عمومًا وضع الحمل - ابن باز
- المتوفى إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها - ابن عثيمين
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وأهم أحكام الإحداد - ابن باز
- عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- المتوفي إذا كان له أكثر من زوجة منهن حام... - اللجنة الدائمة
- وقت انتهاء عدة الحامل المتوفى عنها زوجها - ابن باز
- هل المتوفى عنها زوجها وهي حامل ثم وضعت، عليها عدة؟ - ابن باز
- ما هي عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً .؟ - ابن عثيمين
- عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سواء كانت حامل... - ابن عثيمين
- بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت ح... - ابن عثيمين