إذا طلقها وهو مقعد ومشلول لا يحل لها البقاء عنده
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19895 )
س: حصل لوالدي مرض وأدخل المستشفى وبعد خروجه أصيب بمرض آخر وبترت ساقه، والحمد لله على قضاء الله جل شأنه، ثم أصيب بشلل لا يستطيع الجلوس، وإنه موجود لدي في المنزل، ويومًا من الأيام طلب مني أن أجلس بجانبه، ثم قال: معك أمانة لو أموت أن تدفني في المدينة المنورة وقال: هذه أمانة أسألك عنها يوم الموقف العظيم، وإن المدينة المنورة تبعد عن العلا الذي أسكنها (400) أربع مائة كيلو متر، وطلب من والدتي التي هي في عصمته وقال: أنت طالق، وقال: سامحيني وأسامحك، ولا زالت والدتي في البيت وتقوم بتنظيفه؛ لأنه عاجز عن الذهاب لدورة المياه، وتؤكله لأننا في المدارس وموظفون، أرجو
الرد علي هذا وجزاكم الله خيرًا.
ج:أولاً: إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد أو في موضع معين فإنه لا يلزمك العمل بذلك، ويدفن مع المسلمين في أي مكان يتيسر والحمد لله. ثانيًا: إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لأمك البقاء معه والكشف له ومعاشرته؛ لأنها أجنبية عنه، وأما إذا كانت الطلقة المذكورة الأولى أو الثانية فإن أمك تعتبر مطلقة طلاقًا رجعيًّا، وله مراجعتها ما دامت، في عدتها، ولها ما للزوجات، وتخدم أباك ويعاشرها، فإذا خرجت من عدتها ولم يراجعها بلفظ أو بوطء في العدة فإنها تكون أجنبية عنه، لا يجوز بقاؤه معها وخلوته بها إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حصل لوالدي مرض وأدخل المستشفى وبعد خروجه أصيب بمرض آخر وبترت ساقه، والحمد لله على قضاء الله جل شأنه، ثم أصيب بشلل لا يستطيع الجلوس، وإنه موجود لدي في المنزل، ويومًا من الأيام طلب مني أن أجلس بجانبه، ثم قال: معك أمانة لو أموت أن تدفني في المدينة المنورة وقال: هذه أمانة أسألك عنها يوم الموقف العظيم، وإن المدينة المنورة تبعد عن العلا الذي أسكنها (400) أربع مائة كيلو متر، وطلب من والدتي التي هي في عصمته وقال: أنت طالق، وقال: سامحيني وأسامحك، ولا زالت والدتي في البيت وتقوم بتنظيفه؛ لأنه عاجز عن الذهاب لدورة المياه، وتؤكله لأننا في المدارس وموظفون، أرجو
الرد علي هذا وجزاكم الله خيرًا.
ج:أولاً: إذا أوصى الميت أن يدفن في بلد أو في موضع معين فإنه لا يلزمك العمل بذلك، ويدفن مع المسلمين في أي مكان يتيسر والحمد لله. ثانيًا: إذا كان هذا الطلاق هو الطلقة الثالثة فإنه لا يجوز لأمك البقاء معه والكشف له ومعاشرته؛ لأنها أجنبية عنه، وأما إذا كانت الطلقة المذكورة الأولى أو الثانية فإن أمك تعتبر مطلقة طلاقًا رجعيًّا، وله مراجعتها ما دامت، في عدتها، ولها ما للزوجات، وتخدم أباك ويعاشرها، فإذا خرجت من عدتها ولم يراجعها بلفظ أو بوطء في العدة فإنها تكون أجنبية عنه، لا يجوز بقاؤه معها وخلوته بها إلا بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- حكم بقاء المرأة المطلقة مع أولادها عند أبيهم - ابن باز
- إذا طلق زوجته فلا يحل له أن يخلو بها - اللجنة الدائمة
- بقاء المرأة مع الزوج الذي لا يصلي - الفوزان
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- هناك كثير من الناس يطلق امرأته وهي في بيت أه... - ابن عثيمين
- هل يجوز الحج عن الولد المشلول.؟ - ابن عثيمين
- صلاة المشلول - اللجنة الدائمة
- حكم بقاء المرأة في بيت زوجها بعد انتهاء العدة - ابن باز
- إذا طلقها وهو مقعد ومشلول لا يحل لها الب... - اللجنة الدائمة