تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا طلق زوجته فلا يحل له أن يخلو بها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4586  )   س: لقد  حصل منازعة كلام وزعل بيني وبين زوجتي، وقد قلت لها: تراك طالق، ولم يكن قصدي الطلاق فعلا، إنما هو تأثر الغضب، وقالت ردًّا...
العالم
طريقة البحث
إذا طلق زوجته فلا يحل له أن يخلو بها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4586 )
س: لقد حصل منازعة كلام وزعل بيني وبين زوجتي، وقد قلت لها: تراك طالق، ولم يكن قصدي الطلاق فعلا، إنما هو تأثر الغضب، وقالت ردًّا علي: أنا لن أذهب من عند الأولاد، فإذا أردت الذهاب أنت فاذهب، ومكثنا نحن الاثنين مع الأولاد في بيتنا، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحمل في نفسي أحاسيس؛ لذا أرجو إفادتي أفادكم الله.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت اعتبر ما حصل منك طلقة واحدة، ثم إن لم تكن آخر ثلاث تطليقات فلك مراجعتها بشهادة عدلين ما دامت في عدتها، والعدة بالنسبة لمن تحيض ثلاث حيضات، وبالنسبة للحامل إلى وضع حملها، وبالنسبة لغير الحامل ومن يئست من الحيض ثلاثة أشهر، أما إذا كان طلاقك هذا آخر
ثلاث تطليقات فلا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، ويطـأها ويطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها فتحل لك بعقد نكاح ومهر جديدين برضاها، وقد أسأت بإقامتك معها في هذه الصورة، لأنها بائنة منك، فاستغفر الله وتب إليه، ولا تعد لمثل ذلك؛ لتكون على بصيرة من أمور دينك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste