تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طلق زوجته وهي حامل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  314  )   س:  طلقت زوجتي (م.س.ص) وهي حامل طلقة واحدة، ثم ولدت بنتًا، وكل منا يرغب في العودة إلى الآخر،  فأفتوني في ذلك.     ج:  إذا كان ال...
العالم
طريقة البحث
طلق زوجته وهي حامل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 314 )
س: طلقت زوجتي (م.س.ص) وهي حامل طلقة واحدة، ثم ولدت بنتًا، وكل منا يرغب في العودة إلى الآخر، فأفتوني في ذلك.
ج: إذا كان الأمر كما ذكرت من طلاقك لزوجتك وهي حامل، ثم وضعها الحمل، فيجوز لك أن ترجع إليها بعقد ومهر
جديدين برضاها لخروجها من العدة بوضعها الحمل، وذلك إن لم يكن طلاقك هذا آخر ثلاث طلقات، أما إن كان آخر ثلاث طلقات فلا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا، ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها، فلك أن تتزوجها بعد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste