هل يجوز طلاق الحامل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11154 )
س: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟
ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبيَّن حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حامل؟
ج: يجوز للرجل أن يطلق زوجته إذا كانت حاملا قد تبيَّن حملها، وذلك عند الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاق الحائض والحامل - ابن باز
- شروط الطلاق وهي الطلاق في طهر لم يجامعها إلا... - ابن عثيمين
- ما حكم طلاق الحامل ؟ - الالباني
- هل يقع طلاق المرأة وهي حامل؟ - ابن باز
- طلق زوجته وهي حامل - اللجنة الدائمة
- طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني - ابن عثيمين
- هل يصح طلاق الحامل ؟ - ابن عثيمين
- هل طلاق الحامل يقع مع الدليل. - ابن عثيمين
- عدة الحامل في الطلاق. - ابن عثيمين
- حكم طلاق المرأة الحامل - ابن باز
- هل يجوز طلاق الحامل - اللجنة الدائمة