رجل نهى امرأته عن ضرب البنات ففعلت فطلقها ثلاثا وهي حامل والطلقات ثلاث وهل تعد واحدة .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : فضيلة الشيخ رجل نهى زوجته أن تضرب ابنتهما ولكنها فعلت، فقال لها غاضبا : أنت طالق طالق طالق وهي حامل، بعضهم أفتاه بأن الثلاث طلقات طلقة واحدة، وبعضهم قال : هي ثلاث، وآخر قال له : إن الطلاق لا يقع على الحامل فما قولك ؟
الشيخ : نعم قولنا: إننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم، ولهذا يجب على الإنسان ألا يعتمد على أي فتيا إلا من شخص معروف موثوق، فهذا الذي قال: إن الحامل لا تطلق جاهل، جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابن تيمية الثاني وأنه أعلم أهل زمانه.
فالذي قال : إن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن، لأن الله تعالى قال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، ثم قال في نفس السورة : وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، إذًا فالحامل تطلق أو لا تطلق ؟
تطلق بالنص والإجماع، ولم يخالف أحد بذلك، حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس، فهو عليه الطلاق لا شك الرجل الذي طلق زوجته تطلق زوجته ولو كانت حاملا فنقول للأخ السائل : زوجته طلقت، إلا إذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا طلاق في إغلاق ، لأن الغضب الشديد يحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريده، فإذا كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال : أنت طالق طالق طالق فالطلاق واحدة، حتى على مذهب الحنابلة المشهور عندهم، لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة، ما هي الجملة ؟
أنت طالق، لكن هو قال: طالق طالق فكرر الخبر فقط، قال الفقهاء من الحنابلة : فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة، إلا بالنية إذا نوى بقوله : طالق طالق كل واحدة طلقة فإنها تكون ثلاثاً، هذا ما ذهب إليه الفقهاء -رحمهم الله- ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال، حتى لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، أو قال : أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كثر ذلك في الناس قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتعايوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، فالقول الراجح قل لهذا السائل : القول الراجح في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا واحدة فقط، وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجعها، فيشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته، نعم بعده .
الشيخ : نعم قولنا: إننا في عصر كثر فيه المتكلمون بغير علم، ولهذا يجب على الإنسان ألا يعتمد على أي فتيا إلا من شخص معروف موثوق، فهذا الذي قال: إن الحامل لا تطلق جاهل، جاهل جهلا مركبا، والجهل المركب أشد من الجهل البسيط، لأن الجاهل جهلا بسيطا يعلم فيتعلم لكن الجاهل جهلا مركبا يرى أنه ابن تيمية الثاني وأنه أعلم أهل زمانه.
فالذي قال : إن الحامل لا تطلق قد خالف القرآن، لأن الله تعالى قال : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ، ثم قال في نفس السورة : وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ، إذًا فالحامل تطلق أو لا تطلق ؟
تطلق بالنص والإجماع، ولم يخالف أحد بذلك، حتى لو جامعها زوجها في الليل وطلقها في النهار فلا بأس، فهو عليه الطلاق لا شك الرجل الذي طلق زوجته تطلق زوجته ولو كانت حاملا فنقول للأخ السائل : زوجته طلقت، إلا إذا كان في غضب شديد لا يملك نفسه فلا طلاق عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا طلاق في إغلاق ، لأن الغضب الشديد يحمل الإنسان على أن يقول شيئا لا يريده، فإذا كان في غضب يسير يملك نفسه ثم قال : أنت طالق طالق طالق فالطلاق واحدة، حتى على مذهب الحنابلة المشهور عندهم، لأن هذا لم يكرر الجملة وإنما كرر جزء الجملة، ما هي الجملة ؟
أنت طالق، لكن هو قال: طالق طالق فكرر الخبر فقط، قال الفقهاء من الحنابلة : فتطلق واحدة ولا يلزمه أكثر من واحدة، إلا بالنية إذا نوى بقوله : طالق طالق كل واحدة طلقة فإنها تكون ثلاثاً، هذا ما ذهب إليه الفقهاء -رحمهم الله- ولكن الصحيح أنها لا تطلق إلا واحدة على كل حال، حتى لو قال : أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي واحدة، أو قال : أنت طالق ثلاثا فهي واحدة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما : كان الطلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فلما كثر ذلك في الناس قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد تتعايوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم ، فالقول الراجح قل لهذا السائل : القول الراجح في هذه المسألة أن زوجته لا تطلق بهذا إلا واحدة فقط، وإذا لم يسبق منه طلقتان فله أن يراجعها، فيشهد اثنين على أنه راجع زوجته وهي في عصمته، نعم بعده .
الفتاوى المشابهة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- طلقها أربع طلقات ولا يعرف حدود الطلاق - اللجنة الدائمة
- حكم إرجاع المرأة الحامل التي طلقت ثلاثًا - ابن باز
- هناك كثير من الناس يطلق امرأته وهي في بيت أه... - ابن عثيمين
- حكم من طلق امرأته لفعلها ما نهاها عنه - ابن باز
- رجل قال لزوجته في طهر جامعها فيه : أنت طالق... - ابن عثيمين
- طلق زوجته وهي حامل - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات - ابن باز
- حكم طلاق الحامل عند الغضب - ابن عثيمين
- يقول السائل : رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد... - ابن عثيمين
- رجل نهى امرأته عن ضرب البنات ففعلت فطلقها ثل... - ابن عثيمين