تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كرر لفظ الطلاق بقصد التوكيد - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  700  )   س: سبق أن  طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ثم راجع زوجته منه بفتوى من الإفتاء، ثم طلقها بعد ذلك بقوله لها: أنت طالق طالق طالق،  وإنه ي...
العالم
طريقة البحث
كرر لفظ الطلاق بقصد التوكيد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 700 )
س: سبق أن طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، ثم راجع زوجته منه بفتوى من الإفتاء، ثم طلقها بعد ذلك بقوله لها: أنت طالق طالق طالق، وإنه يقصد بالثانية والثالثة توكيد الأولى، وإنه لم يقصد عددًا، ويسأل هل له رجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: جرى الاطلاع على الفتوى التي أشار إليها السائل في استفتائه فوجدت صادرة من الإفتاء في تاريخ 1384هـ، وأنها تنص على أن طلاقه اعتبر طلقة واحدة، وحيث إن المستفتي ذكر أنه طلق زوجته بعد ذلك بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق)، وإنه يقصد بالتكرار التوكيد فقط، لا أنه يقصد العدد، فيعتبر طلاقه هذا طلقة واحدة، فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث صدرت منه فإن
له حق مراجعة زوجته إن كانت في العدة، أما إن خرجت من العدة قبل مراجعته فيجوز له الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها، وتبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste