كرر لفظ طالق أكثر من مرة ولا يقصد عددا وإنما التوكيد والإفهام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 739 )
س: سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة في شهر شعبان، وأنها ذهبت إلى بيت شقيقها، ثم بعد الطلاق بيومين جاءت إلى بيت زوجها، فاتفق معها على البقاء عنده والرجوع عن الطلاق، ولم يشهد على ذلك، نظرا لجهله، وبقيت عنده زوجته يستمتع بها كعادته معها قبل الطلاق، وأنه في 12 \ 3 \ 1394 هـ حصل بينه وبينها سوء تفاهم ونقاش غضبت عليها من أجله غضبا شديدا، فقال لها: (أنت طالق طالق طالق) بمعنى: أنه كرر لفظة طالق أكثر من مرة، وأنه بتكراره ذلك لا يقصد عددا، وإنما يقصد التوكيد والإفهام، ويسأل: هل له حق الرجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته- فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد
الطلاق ومن ذلك: الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في (المقنع) ما نصه: وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في (الحاشية): هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ. ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في (المقنع): وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين، قال في (الحاشية): إحداهما: لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في (رواية ابن منصور )، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة ؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح: وهذا أولى إن شاء الله. اهـ. وحيث ذكر أنه طلقها في 13 \ 3 \ 1394 هـ، بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد
والإفهام- فهذه تعتبر طلقة أخرى، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: سبق أن طلق زوجته طلقة واحدة في شهر شعبان، وأنها ذهبت إلى بيت شقيقها، ثم بعد الطلاق بيومين جاءت إلى بيت زوجها، فاتفق معها على البقاء عنده والرجوع عن الطلاق، ولم يشهد على ذلك، نظرا لجهله، وبقيت عنده زوجته يستمتع بها كعادته معها قبل الطلاق، وأنه في 12 \ 3 \ 1394 هـ حصل بينه وبينها سوء تفاهم ونقاش غضبت عليها من أجله غضبا شديدا، فقال لها: (أنت طالق طالق طالق) بمعنى: أنه كرر لفظة طالق أكثر من مرة، وأنه بتكراره ذلك لا يقصد عددا، وإنما يقصد التوكيد والإفهام، ويسأل: هل له حق الرجوع عليها والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره من أنه طلق زوجته في شهر شعبان، وأنه استبقاها في بيته بعد الطلاق بيومين على نية الرجوع عليها، فبقيت عنده وعاشا عيشة زوجية ولم يشهد على مراجعته- فإذا لم يكن طلاقه هذا آخر ثلاث تطليقات فمعاشرته إياها بعد
الطلاق ومن ذلك: الجماع وهي لا تزال في العدة يعتبر مراجعة، فقد جاء في (المقنع) ما نصه: وتحصل الرجعة بوطئها نوى الرجعة به أو لم ينوه، قال في (الحاشية): هذا المذهب مطلقا، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وأصحاب الرأي، وعنه: لا تحصل الرجعة بذلك إلا مع نية الرجعة، واختاره الشيخ تقي الدين وقاله مالك وإسحاق اهـ. ولا يؤثر على صحة الرجعة أنه لم يشهد، ذلك أن المذهب لا يعتبر الإشهاد على الرجعة واجبا، قال في (المقنع): وهل من شرطها الإشهاد؟ على روايتين، قال في (الحاشية): إحداهما: لا يشترط، وهو المذهب، نص عليه في (رواية ابن منصور )، وعليه جماهير الأصحاب، وهو قول مالك وأبي حنيفة ؛ لأنها لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، ولأن ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد كالبيع، قال الشارح: وهذا أولى إن شاء الله. اهـ. وحيث ذكر أنه طلقها في 13 \ 3 \ 1394 هـ، بقوله لها: (أنت طالق طالق طالق) وأنه كرر العدد أكثر من مرة بقصد التوكيد
والإفهام- فهذه تعتبر طلقة أخرى، فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات فإن له حق مراجعة مطلقته مادامت في العدة، فإذا راجعها أو رجع عليها بعقد جديد فإنها تبقى معه بطلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قال تراك طالق وقال والده ما تطلق فكرر لل... - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته فقال لها أنت طالق طالق طالق طا... - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته: (طالقة، طالقة) - ابن باز
- طلق مكررا ثلاث مرات ويدعي أنه قصد التوكيد - اللجنة الدائمة
- هل يقع الطلاق إذا تلفظ الرجل بطلاق زوجته دون... - ابن عثيمين
- حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق - ابن باز
- حكم قول (طالق، طالق، طالق) ولم يرد الثلاث - ابن باز
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وكر أنه ين... - اللجنة الدائمة
- قال لزوجته أنت طالق طالق طالق وهو في حال... - اللجنة الدائمة
- كرر لفظ الطلاق بقصد التوكيد - اللجنة الدائمة
- كرر لفظ طالق أكثر من مرة ولا يقصد عددا و... - اللجنة الدائمة