الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 263 )
س: رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن
الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل جاءه مكاتيب مزيفة على أهله، فظن صدقها، فطلق زوجته لأجل ذلك، ثم تبين له زيفها بعد ذلك، ويسأل هل يقع طلاقه والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر بأن المطلق لم يطلق زوجته إلا بناء على هذه المكاتيب التي كان يعتقد صحة ما فيها، ثم تبين له أنها مزورة ومكذوبة - فإن طلاقه والحال ما ذكر لا يقع؛ لأن
الطلاق المذكور على الصفة المذكورة يعتبر من قبيل الطلاق المعلق على شرط لم يقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الطلاق المعلق بشرط، وحكم طلاق السكران - ابن باز
- كتب طلاق زوجته مرتين وراجعها ثم كتب طلاق... - اللجنة الدائمة
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- هل يقع الطلاق المعلق بشرط؟ - ابن باز
- الطلاق لا يقع بالشك - ابن باز
- كتب طلاق زوجته وأرسله وأفاد القاضي أن هذ... - اللجنة الدائمة
- إذا تبين أن السبب المبني عليه الطلاق غير... - اللجنة الدائمة
- الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه - اللجنة الدائمة