تم نسخ النصتم نسخ العنوان
كتب طلاق زوجته مرتين وراجعها ثم كتب طلاق... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  367  )   س: إنه  كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟     ج:  إذا كان...
العالم
طريقة البحث
كتب طلاق زوجته مرتين وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 367 )
س: إنه كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste