كتب طلاق زوجته مرتين وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 367 )
س: إنه كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنه كتب طلاق زوجته مرتين، وراجعها ثم كتب طلاقها المرة الثالثة، ويسأل هل يجوز له مراجعة مطلقته والحال ما ذكر؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه كتب طلاق زوجته مرة ثم راجعها وكتبه مرة ثانية ثم راجعها وكتبه مرة ثالثة ثم أرسل بها إلى أهلها- فقد بانت منه مطلقته بينونة كبرى، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم طلاق الزوج بقوله: "لا تحل له حتى تنكح زوجًا... - ابن باز
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- حكم من طلق زوجته مرتين ولم يراجعها وتعيش في بيته - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- حكم مراجعة الزوجة بعد قول الزوج طلاق لا رجعة فيه - ابن باز
- المراجعة المذكورة في حديث ابن عمر ( مره فلير... - ابن عثيمين
- الطلاق الذي يحرم الزوجة من زوجها - ابن باز
- الطلاق بناء على أمر يظن حصوله ثم تبين خلافه - اللجنة الدائمة
- إذا تبين أن السبب المبني عليه الطلاق غير... - اللجنة الدائمة
- كتب طلاق زوجته وأرسله وأفاد القاضي أن هذ... - اللجنة الدائمة
- كتب طلاق زوجته مرتين وراجعها ثم كتب طلاق... - اللجنة الدائمة