إذا تبين أن السبب المبني عليه الطلاق غير صحيح لا يقع الطلاق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9519 )
س: إنني تزوجت امرأة، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر، فغضبت غضبا شديدا، وطلقتها وهي حائض، ثم راجعت، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة، فغضبت غضبا شديدا، فأرسلت إليها طلاقا، ثم بعد
شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي (وصرت مغيثا) بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء: الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر: عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: (إعلام الموقعين) حيث يكتب: إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. (إعلام الموقعين) ص 91 ج 3. وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث،
ورجاله، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة، وهو: أن الطلاق الثالث ما وقع؛ لأنه أرسل بعد الثاني، وما رجع بينهما، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني تزوجت امرأة، وكانت بيننا المحبة حتى مضت ست سنوات على حالة جيدة، فجاء يوم من الأيام حدث منها الأمر، فغضبت غضبا شديدا، وطلقتها وهي حائض، ثم راجعت، ومضت بيننا ثلاث سنوات على حالة أجود منها، ثم سافرت إلى المملكة فجاء في رسالة منها وكانت فيها السباب والشتائم القبيحة، فغضبت غضبا شديدا، فأرسلت إليها طلاقا، ثم بعد
شهر أرسلت ثالثا فعندما رجعت إلى بلدي تبين لي أن الرسالة ما كانت منها، بل الذي كتب اعترف بذنبه فصرت مجنونا لا أعقل شيئا، وبكيت حتى سالت دموعي على لحيتي (وصرت مغيثا) بل أشد منه؛ لأن المغيث ما كانت تبكي معه بريرة وهنا أنا أبكي وزوجتي تبكي على فراقي، وأنا على فراقها وعندي ولد منها، عندما رأى مني العلماء فطلبوني فقصصت عليهم القصة كما ذكرت، فقال عالم من العلماء: الشيء الذي يظهر لي أن الطلاق الأول ما وقع؛ لأنه في الحيض، وقال الآخر: عندي نكتة أخرى أن زيدا علل الطلاق، فإذا تبين انتفاء العلة ما وقع الطلاق، وذكر التعليل في اللفظ ليس بشرط، كما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه: (إعلام الموقعين) حيث يكتب: إذا علل الطلاق بعلة ثم تبين انتفاؤها، فمذهب أحمد أنه لا يقع بها الطلاق، وعند شيخنا لا يشترط ذكر التعليل بلفظ، ولا فرق عندي بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة، فإذا تبين انتفاؤها لا يقع الطلاق، وهذا هو الذي لا يليق بالمذهب غيره، ولا تقتضي قواعد الأئمة غيره. (إعلام الموقعين) ص 91 ج 3. وقال الحافظ محمد جوندلوي وهو أحد الحفاظ للحديث،
ورجاله، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة، وهو: أن الطلاق الثالث ما وقع؛ لأنه أرسل بعد الثاني، وما رجع بينهما، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ج: إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني، بل هو لغو، وكذا الطلاق الأول لا يقع؛ لكونه في الحيض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني - ابن عثيمين
- هل يقع طلاق الغضبان ؟ والكلام على حكم قول علي... - الالباني
- الطلاق لا يقع بالشك - ابن باز
- الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟ - ابن عثيمين
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم الطلاق المبني على أمر لم يقع - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- إذا تبين أن السبب المبني عليه الطلاق غير... - اللجنة الدائمة