إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان الإحداد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3464 )
س: ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر
وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر
وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تزوجها سنة ولم يطأها ثم توفي عنها فهل يج... - اللجنة الدائمة
- ما حكم لبس المرأة لباسا أسودا حدادا على زوجه... - ابن عثيمين
- الإحداد على غير الزوج - ابن باز
- صفة الإحداد الشرعي - اللجنة الدائمة
- إذا توفي الزوج وهو غائب مدة طويلة هل تلز... - اللجنة الدائمة
- حكم حج من توفي عنها زوجها وهي في زمن الإحداد - ابن عثيمين
- حكم المرأة التي توفي زوجها وأبت عن الإحداد - اللجنة الدائمة
- حكم الإحداد - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بعدم الإحدا... - اللجنة الدائمة
- الإحداد على غير الزوج - اللجنة الدائمة
- إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان... - اللجنة الدائمة