تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3464  )   س: ما هو حكم الشرع في  الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين،  علما بأنا سمعنا أن ال...
العالم
طريقة البحث
إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان الإحداد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3464 )
س: ما هو حكم الشرع في الرجل المتزوج بحرمتين، وهو منتقل إلى رحمة الله، كيف يكون الحداد بالنسبة للحرمتين، علما بأنا سمعنا أن الحرمتين تقتسمان الحداد، ولم نتأكد من ذلك.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من وفاة الرجل عن زوجتين فعلى كل زوجة منهما أن تعتد على زوجها عدة تامة، أربعة أشهر
وعشرة أيام أو بوضع الحمل إن كانت حاملا، وما سمعتم من أن الحداد يقسم بينهما فهو غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste