تزوجها سنة ولم يطأها ثم توفي عنها فهل يجب عليها الإحداد وهل ترث منه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1301 )
س: لي أخت تزوجت ابن عمي، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها- أي: لم يطأها- حيث كان متعطلا عنها، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من وفاته وهي زوجة له، إلا أنه لم يطأها- فعليها حداد مدة العدة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، من تاريخ الوفاة، ولها الإرث من تركته، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي أخت تزوجت ابن عمي، وجلست معه مدة لا تقل عن سنة ولم يباشرها- أي: لم يطأها- حيث كان متعطلا عنها، وقد توفي المذكور فهل يجب عليها الحداد أو لا، وهل تلحق في الإرث منه مع إخوانه أو لا؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، من وفاته وهي زوجة له، إلا أنه لم يطأها- فعليها حداد مدة العدة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، من تاريخ الوفاة، ولها الإرث من تركته، وعدم وطئه إياها لا يسقط عنها الحداد ولا يمنعها من الإرث من تركته كما لو توفي عنها قبل أن يخلو بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا تركت العدة أو الإحداد متعمدة حتى مضى... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته بعدم الإحدا... - اللجنة الدائمة
- فعلت محظورات الإحداد عن جهل منها - اللجنة الدائمة
- من توفي قبل والده فلا يرثه - اللجنة الدائمة
- توفي عنها زوجها قبل الدخول بها هل عليها... - اللجنة الدائمة
- حكم المرأة التي توفي زوجها وأبت عن الإحداد - اللجنة الدائمة
- إذا كانت له زوجتان توفي عنهما هل تقتسمان... - اللجنة الدائمة
- حكم حج من توفي عنها زوجها وهي في زمن الإحداد - ابن عثيمين
- حكم الإحداد - اللجنة الدائمة
- إذا توفي الزوج وهو غائب مدة طويلة هل تلز... - اللجنة الدائمة
- تزوجها سنة ولم يطأها ثم توفي عنها فهل يج... - اللجنة الدائمة