هجر الزوجة ثلاثة أشهر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20443 )
س2: ماذا يترتب على شخص هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر، فهل هذا يدخل في حكم الإيلاء؟ علمًا أن هذا الهجران كان تأديبًا لزوجته على إصرارها على القيام ببعض التصرفات التي تحدث عادة بين الأزواج، وليس فيها ما ينافي الشرع، وما هو الإيلاء وكيف يتم؟
ج2: من هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها- فإنه يهجرها في المضجع ما شاء؛ تأديبًا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضًا منها، وقد هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه فلم يدخل عليهن شهرًا، أما في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال:
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أخرجه الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، وأحمد في (مسنده). أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارًا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها- فإنه كمولٍ وإن لم يحلف بذلك، تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس- فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ماذا يترتب على شخص هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر، فهل هذا يدخل في حكم الإيلاء؟ علمًا أن هذا الهجران كان تأديبًا لزوجته على إصرارها على القيام ببعض التصرفات التي تحدث عادة بين الأزواج، وليس فيها ما ينافي الشرع، وما هو الإيلاء وكيف يتم؟
ج2: من هجر زوجته أكثر من ثلاثة أشهر فإن كان ذلك لنشوزها، أي: لمعصيتها لزوجها فيما يجب عليها له من حقوقه الزوجية، وأصرت على ذلك بعد وعظه لها وتخويفها من الله تعالى، وتذكيرها بما يجب عليها من حقوق لزوجها- فإنه يهجرها في المضجع ما شاء؛ تأديبًا لها حتى تؤدي حقوق زوجها عن رضًا منها، وقد هجر النبي -صلى الله عليه وسلم- نساءه فلم يدخل عليهن شهرًا، أما في الكلام فإنه لا يحل له أن يهجرها أكثر من ثلاثة أيام؛ لما صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال:
ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أخرجه الإمام البخاري ومسلم في (صحيحيهما)، وأحمد في (مسنده). أما إن هجر الزوج زوجته في الفراش أكثر من أربعة أشهر إضرارًا بها من غير تقصير منها في حقوق زوجها- فإنه كمولٍ وإن لم يحلف بذلك، تضرب له مدة الإيلاء، فإذا مضت أربعة أشهر ولم يرجع إلى زوجته ويطأها في القبل مع القدرة على الجماع إن لم تكن في حيض أو نفاس- فإنه يؤمر بالطلاق، فإن أبى الرجوع لزوجته وأبى الطلاق طلق عليه القاضي أو فسخها منه إذا طلبت الزوجة ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- هجر المسلم - 2 - الفوزان
- ما حكم هجر الزوجة فوق ثلاثة أيام ؟ - ابن عثيمين
- ضابط هجر الرجل لزوجته - ابن عثيمين
- هجر الزوج أو الزوجة - ابن باز
- حكم هجر الزوجة وهل هو خاص به ﷺ؟ - ابن باز
- هجر الزوجة - الفوزان
- ما حكم هجر الرجل زوجته أكثر من ستة أشهر علما... - ابن عثيمين
- كيف يكون هجر الزوج لزوجته؟ - ابن باز
- حكم هجر الزوج لزوجته أكثر من ثلاثة أيام؟ - ابن باز
- هجر الزوجة ثلاثة أشهر - اللجنة الدائمة