تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ، فهجرته إلى الله ورسوله ، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ، أو امرأة ينكحها ، فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . متفق عليه ... " . مع بيان أقسام الهجرة وأنواع الهجر المشروع .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
تقدم الكلام على الهجرة وأنها هجرة المكان ، وهجرة العمل ، وهجرة العامل وسبق الكلام على هجرة المكان ، أما هجرة العمل : " فأنْ يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق " ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه ، فتهجر كل ما حرم الله عليك ، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله ، أو مما يتعلق بحقوق عباد الله ، فتهجر السب والشتم والقتل والغِش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ، وكل شي حرم الله عليك تهجره ، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه .
أما هجرة العامل : فإن العامل قد تجب هجرته أحيانًا ، قال أهل العلم : مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة ، والمصلحة والفائدة أنه إذا هُجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية ، مثال ذلك : رجل معروف بالغِش في البيع والشراء ، فيهجره الناس فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم ، ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه ، ورجل ثالث وهو أعظمهم : لا يصلي فهذا مرتد كافر والعياذ بالله يجب أن يهجر فلا يرد عليه السلام ، ولا يسلم عليه ، ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك ، أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر ، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر الكافر المرتد على كل حال ، أفاد أم لم يفد ، لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان ، فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد أو لا ؟ إن أفاد وأوجب أن يَدَع الإنسان معصيته ، فإنه يهجر ، ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام ، وأمر المسلمين بهجرهم لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ، انتفعوا ولجؤوا إلى الله ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وأيقنوا ألا ملجأ من الله إلى إليه فتابوا وتاب الله عليهم ، فهذه أنواع الهجرة : هجرة المكان ، وهجرة العمل ، وهجرة العامل .
تقدم الكلام على الهجرة وأنها هجرة المكان ، وهجرة العمل ، وهجرة العامل وسبق الكلام على هجرة المكان ، أما هجرة العمل : " فأنْ يهجر الإنسان ما نهاه الله عنه من المعاصي والفسوق " ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ، والمهاجر من هجر ما حرم الله عليه ، فتهجر كل ما حرم الله عليك ، سواء كان مما يتعلق بحقوق الله ، أو مما يتعلق بحقوق عباد الله ، فتهجر السب والشتم والقتل والغِش وأكل المال بالباطل وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ، وكل شي حرم الله عليك تهجره ، حتى لو أن نفسك دعتك إلى هذا وألحت عليك فاذكر أن الله حرم ذلك حتى تهجره وتبعد عنه .
أما هجرة العامل : فإن العامل قد تجب هجرته أحيانًا ، قال أهل العلم : مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لا يبالي بها فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة ، والمصلحة والفائدة أنه إذا هُجر عرف قدر نفسه ورجع عن المعصية ، مثال ذلك : رجل معروف بالغِش في البيع والشراء ، فيهجره الناس فإذا هجروه تاب من هذا ورجع وندم ، ورجل ثاني يتعامل بالربا فيهجره الناس ولا يسلمون عليه ولا يكلمونه فإذا عرف هذا خجل من نفسه وعاد إلى صوابه ، ورجل ثالث وهو أعظمهم : لا يصلي فهذا مرتد كافر والعياذ بالله يجب أن يهجر فلا يرد عليه السلام ، ولا يسلم عليه ، ولا تجاب دعوته حتى إذا عرف نفسه ورجع إلى الله وعاد إلى الإسلام انتفع بذلك ، أما إذا كان الهجر لا يفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر ، لأن الهجر إذا كان للكفر فإنه يهجر الكافر المرتد على كل حال ، أفاد أم لم يفد ، لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يحل هجره ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاث ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، ومن المعلوم أن المعاصي التي دون الكفر عند أهل السنة والجماعة لا تخرج من الإيمان ، فيبقى النظر بعد ذلك هل الهجر مفيد أو لا ؟ إن أفاد وأوجب أن يَدَع الإنسان معصيته ، فإنه يهجر ، ودليل ذلك قصة كعب بن مالك رضي الله عنه ، وهلال بن أمية ، ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، فهجرهم النبي عليه الصلاة والسلام ، وأمر المسلمين بهجرهم لكنهم انتفعوا في ذلك انتفاعا عظيما ، انتفعوا ولجؤوا إلى الله ، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، وضاقت عليهم أنفسهم ، وأيقنوا ألا ملجأ من الله إلى إليه فتابوا وتاب الله عليهم ، فهذه أنواع الهجرة : هجرة المكان ، وهجرة العمل ، وهجرة العامل .
الفتاوى المشابهة
- حكم الهجرة من بلاد المسلمين - ابن باز
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين
- حكم هجر صاحب المعصية - ابن باز
- ما حكم الهجرة؟ - الفوزان
- أحكام الهجر وأنواعه - ابن باز
- الكلام على هجر المسلم . - الالباني
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- أقسام هجر المسلم. - ابن عثيمين
- من كان في هجره مصلحة فإنه يهجر - ابن عثيمين
- هجر المسلم - 2 - الفوزان
- تتمة شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى ف... - ابن عثيمين