تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما حكم هجر الرجل زوجته أكثر من ستة أشهر علما... - ابن عثيمينالسائل : بسم الله الرحمن الرحيم .ما هو الضابط الشرعي في نظركم في الهجر الرجل لزوجته أكثر من ستة أشهر، علماً بأنها مقيمة معه في البيت؟ الشيخ : نعم هجر في...
العالم
طريقة البحث
ما حكم هجر الرجل زوجته أكثر من ستة أشهر علماً بأنهما يقيمان في بيت واحد ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
ما هو الضابط الشرعي في نظركم في الهجر الرجل لزوجته أكثر من ستة أشهر، علماً بأنها مقيمة معه في البيت؟

الشيخ : نعم هجر في الكلام وإلا في الفراش؟

السائل : في الفراش والكلام.

الشيخ : أما في الكلام فلا يجوز لأحد أن يهجر أخاه المؤمن فوق ثلاثة أيام مهما كان، زوجةً أو قريب، أو صاحب، أو رجل شارع، لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام أبداً، حتى وإن كان صاحب معصية، لا يجوز أن يُهْجَر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لأحد أن يهجر -أو قال: لمؤمن- أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيُعْرِض هذا ويُعْرِض هذا، وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام لكن إذا كان صاحب المعصية نصحته ولم ينتصح، وكان في هجره فائدة بحيث يتوب كان هجره واجباً.
فالهجر إذن دواء، متى كان مفيداً فليُتَقَدَّم إليه، وما لم يكن مفيداً فلا
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم هَجَرَ كعب بن مالك وصاحبَيه: هلال بن أمية، ومرارة بن الربيع؟
فالجواب: بلى وإلا الجواب بلى هَجَرَهم، لكن هل أفاد هَجْرُهُم؟ نعم أفاد فائدة عظيمة، قال الله تبارك وتعالى: وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ، كل هذا تدل على أن الرجال تأثروا، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .
هجر المرأة في فراشها بيَّنه الله عزَّ وجلَّ في القرآن أكبر بيان، فقال: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ اقرأ فِي الْمَضَاجِعِ ما قال في الكلام وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ وقمنَ بما يجب، فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ، وإذا كنتم أعلى منهن درجة فاذكروا عُلُوَّ الله فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً أكمل الآية إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً ، فهذا هو الطريق.
فلا يحل له أن يهجرها في الفراش ستة أشهر، ولا أربعة أشهر، ولا أقل من ذلك، إلا إذا بدر منها نشوزٌ لم تتُب إلا بذلك. نعم

Webiste