تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف أن يطلقها فلم يفعل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  20890  )   س: أنا من  مصر  وأعمل في  الطائف  حصل مكالمة بيني وبين زوجتي في  مصر  وحصل مشادة كلامية في التليفون، ثم  رجعت إلى المنزل وقابل...
العالم
طريقة البحث
حلف أن يطلقها فلم يفعل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 20890 )
س: أنا من مصر وأعمل في الطائف حصل مكالمة بيني وبين زوجتي في مصر وحصل مشادة كلامية في التليفون، ثم
رجعت إلى المنزل وقابلت أخي وقلت له ما حصل بيني وبين زوجتي في التليفون، ثم قلت: والله لأروح إلى السفارة في جدة وأقوم بتطليقها وأنا في حالة غضب شديد، وعندي سكر وضغط، ولم يكن في نيتي أن أطلقها وإنما حصل ذلك من شدة الغضب، ونتيجة لما حصل بيني وبينها ثم هدأت نفسي ولم أذهب إلى جدة فهل قسمي هذا يكون طلاقًا؟ أرجو من سماحتكم الإجابة على سؤالي للأهمية.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، فإنه لا يقع على زوجتك طلاق بهذا اللفظ، وإنما يجب عليك كفارة يمين لحلفك بالطلاق على أن تذهب للسفارة فتطلق زوجتك ولم تفعل ذلك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من البر والأرز أو نحوهما أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع ذلك كله فإنك تصوم ثلاثة أيام كفارة عن يمينك، قال -صلى الله عليه وسلم-: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير ويكفر عن يمينه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste