ما حكم الحلف بالطلاق ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : ... .
السائل : أفادكم الله ... ؟
الشيخ : ... وأما الحلف بالطلاق فالحلف بالطلاق محدث ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وهو أن الإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق ومع الأسف أن هذا كثر في الناس اليوم وكثرت المشاكل من أجله وأنا أحدثكم حديثا فافهموه إذا قال الإنسان لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت هل تطلق أم لا ؟
الجواب : تطلق سواء أراد الطلاق أو أراد منعها تطلق بكل حال هذا قول جمهور الأمة وعامة الأئمة يعني هذا قول الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وعامة الأمة الإسلامية أن الإنسان إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو قال لضيفه كما يوجد عند كثير من البداية يقول لضيفه علي الطلاق لأذبحن لك ذبيحة فيقول الضيف وعلي الطلاق أن لا آكل هذه الذبيحة نعم نسأل الله العافية. هذا كثير عند العامة عند العامة ولا سيما البادية جمهور الأمة والأئمة على ايش ؟ على أن الطلاق يقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر بأن هذا على حسب نية القائل إن كان نيته الطلاق فإنها تطلق وإن كان نيته المنع فإنها لا تطلق لكن يكفر كفارة يمين.
وأنا أتيت لكم بهذا لتعلموا أن الأمر ليس بذاك الشيء الهين لتعلموا أن الأمر ليس بذاك الشيء الهين. والإنسان على خطر حتى لو أفتي بأنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين وترجع الزوجة حتى لو أفتي بذلك هو على الخطر لأن جمهور الأمة يقولون هل طلقت ولا لا ؟ طلقت.
أريد منكم أن تكفوا ألسنتكم عن هذا وأن لا تتسرعوا بمثل هذا التعبير فتقعوا في حرج شديد وفي مخالفة إن أفتيكم بأن الواجب عليكم التكفير تقعوا في مخالفة جمهور العلماء فالمسألة ليست هينة. نعم.
السائل : أفادكم الله ... ؟
الشيخ : ... وأما الحلف بالطلاق فالحلف بالطلاق محدث ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة وهو أن الإنسان إذا أراد أن يؤكد شيئا قال إن فعلت كذا فزوجتي طالق أو إن لم أفعل كذا فزوجتي طالق ومع الأسف أن هذا كثر في الناس اليوم وكثرت المشاكل من أجله وأنا أحدثكم حديثا فافهموه إذا قال الإنسان لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق فخرجت هل تطلق أم لا ؟
الجواب : تطلق سواء أراد الطلاق أو أراد منعها تطلق بكل حال هذا قول جمهور الأمة وعامة الأئمة يعني هذا قول الإمام أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وعامة الأمة الإسلامية أن الإنسان إذا قال لزوجته إن خرجت من البيت فأنت طالق، أو قال لضيفه كما يوجد عند كثير من البداية يقول لضيفه علي الطلاق لأذبحن لك ذبيحة فيقول الضيف وعلي الطلاق أن لا آكل هذه الذبيحة نعم نسأل الله العافية. هذا كثير عند العامة عند العامة ولا سيما البادية جمهور الأمة والأئمة على ايش ؟ على أن الطلاق يقع. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قرر بأن هذا على حسب نية القائل إن كان نيته الطلاق فإنها تطلق وإن كان نيته المنع فإنها لا تطلق لكن يكفر كفارة يمين.
وأنا أتيت لكم بهذا لتعلموا أن الأمر ليس بذاك الشيء الهين لتعلموا أن الأمر ليس بذاك الشيء الهين. والإنسان على خطر حتى لو أفتي بأنه يلزمه أن يكفر كفارة يمين وترجع الزوجة حتى لو أفتي بذلك هو على الخطر لأن جمهور الأمة يقولون هل طلقت ولا لا ؟ طلقت.
أريد منكم أن تكفوا ألسنتكم عن هذا وأن لا تتسرعوا بمثل هذا التعبير فتقعوا في حرج شديد وفي مخالفة إن أفتيكم بأن الواجب عليكم التكفير تقعوا في مخالفة جمهور العلماء فالمسألة ليست هينة. نعم.
الفتاوى المشابهة
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- ما حكم من حلف بالطلاق وتعليقه.؟ - ابن عثيمين
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- حكم من حلف بالطلاق - ابن باز
- هل يقع الحلف بالطلاق؟ وهل "الحلف بالطلاق ليس طل... - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق. - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- ما حكم الحلف بالطلاق ؟ - ابن عثيمين