تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حلف بالطلاق ألا ينفق على زوجته ثم أرسل إ... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16733  )   س: أنا رجل متزوج بامرأة ولي منها طفلة، وموجود هنا  بالمملكة  وعلي ديون وتأخرت عنها، وبسبب هذا التأخير تشاجر معي بعض إخواني في ...
العالم
طريقة البحث
حلف بالطلاق ألا ينفق على زوجته ثم أرسل إليها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16733 )
س: أنا رجل متزوج بامرأة ولي منها طفلة، وموجود هنا بالمملكة وعلي ديون وتأخرت عنها، وبسبب هذا التأخير تشاجر معي بعض إخواني في الله في التأخير، فوقع مني حلف ألا أنفق عليها، حلف بالطلاق، وبعد فترة أرسلت إليها، علما أن هذا الحلف كان وقت غضب، فهل يقع علي هذا الطلاق؟ مع العلم أنني رجعت إلى الله في هذا الحلف، واعتقدت أن هذا الحلف شرك فما رأيكم؟
ج: الحلف بالطلاق ليس من الأيمان المشروعة، وعلى من
حلف بالطلاق لإلزام نفسه بعدم فعل الواجب : أن يكفر كفارة يمين، فإن كان قصدك من حلفك بالطلاق منع نفسك من إرسال النفقة- وجب عليك أن تفعل الواجب، وأن تكفر كفارة يمين عن حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام، وإن كان قصدك من الحلف بالطلاق وقوع الطلاق إن حنثت في حلفك ثم حنثت في حلفك- وقع طلقة واحدة، وجاز لك مراجعتها ما زالت في العدة، إن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة. ولا يسمى مثل هذا الحلف شركا، وإنما هو يمين في المعنى: إذا قصد صاحبه الامتناع من الشيء، وحث نفسه على فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste