تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6450 )
س2: طلقت امرأتي طلقتين، فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد؟

ج2: تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.