طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 40 )
س: طلق امرأته (هـ. ص. م. ق) طلقة واحدة، ولم يسبق منه
أن طلقها، وأنه راجعها بعد طلاقها بأربعة أيام، وأشهد على الرجعة (ح. ن. ش) من محل عولي همدان و (م.ع.ق) أهـ.
ج: حيث إن المدعو (ح. ص. هـ) طلق زوجته (هـ. ص) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها، وتصح رجعته ما دامت في العدة، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: طلق امرأته (هـ. ص. م. ق) طلقة واحدة، ولم يسبق منه
أن طلقها، وأنه راجعها بعد طلاقها بأربعة أيام، وأشهد على الرجعة (ح. ن. ش) من محل عولي همدان و (م.ع.ق) أهـ.
ج: حيث إن المدعو (ح. ص. هـ) طلق زوجته (هـ. ص) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها، وتصح رجعته ما دامت في العدة، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا طلق زوجته ورجع إليها هل يعود حقه بال... - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- طلقها وبعد انتهاء العدة راجعها ثم طلقها... - اللجنة الدائمة
- طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- طلقها طلقة واحدة وراجعها في نفس اليوم - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام - اللجنة الدائمة