س: طلق امرأته (هـ. ص. م. ق) طلقة واحدة، ولم يسبق منه
أن طلقها، وأنه راجعها بعد طلاقها بأربعة أيام، وأشهد على الرجعة (ح. ن. ش) من محل عولي همدان و (م.ع.ق) أهـ.
ج: حيث إن المدعو (ح. ص. هـ) طلق زوجته (هـ. ص) طلقة واحدة ولم يسبق منه طلاق لهذه الزوجة قبل ذلك، وحيث إنه راجعها في العدة بشهادة من ذكر في استفتائه فإذا كان الأمر كما ذكر، فإنه تحسب عليه الطلقة التي طلقها، وتصح رجعته ما دامت في العدة، وكان الشاهدان على الرجعة عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.