تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذاالسؤال
العالم
طريقة البحث
إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالعدة فهل عدتها من الأولى أم من الثانية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12465 )
س2: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية؟
ج2: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.