إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالعدة فهل عدتها من الأولى أم من الثانية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 12465 )
س2: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية؟
ج2: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة، وأثناء العدة أعاد تطليقها للمرة الثانية، هل تحرم عليه بانتهاء عدة التطليقة الأولى أو انتهاء العدة للتطليقة الأولى والثانية؟
ج2: إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة وأثناء العدة أوقع الطلقة الثانية فإنها تحرم عليه زوجته بانتهاء العدة من الطلقة الأولى.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- معنى قوله تعالى :" فطلقوهن لعدتهن " وبيان ال... - ابن عثيمين
- ما عدة من طلقت وهي في طَلْق الولادة؟ - ابن باز
- إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية ثم في أثناء ا... - ابن عثيمين
- هناك رجل طلَّق زوجته ثم ردَّها أثناء العدة ، ث... - الالباني
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى - ابن باز
- إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالع... - اللجنة الدائمة