طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6450 )
س2: طلقت امرأتي طلقتين، فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد؟
ج2: تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: طلقت امرأتي طلقتين، فخرجت من العدة ثم راجعتها، هل تثبت الطلقتان أم تلغى بعد عقد الملاك الجديد؟
ج2: تحتسب عليك الطلقتان وإن كانت مراجعتك لزوجتك بعد العدة بعقد جديد، ولم يبق لك إلا طلقة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- طلقها طلقة واحدة وراجعها في نفس اليوم - اللجنة الدائمة
- إذا طلقها طلقة ثم طلقها الثانية وهي بالع... - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقة واحدة وراجعها بعدها بأربعة أيام - اللجنة الدائمة
- حكم رجل طلق زوجته طلقة رجعية ثم طلقها ثانية... - ابن عثيمين
- هل يجوز مراجعة من طُلِقت طلقتين؟ - ابن باز
- عدة مَن طُلقت في عدَّتها غير الطَّلقة الأولى - ابن باز
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- طلقها وراجعها ثم طلقها وراجعها ثم طلقها - اللجنة الدائمة
- طلقها ثم راجعها في العدة ثم طلقها ثانية - اللجنة الدائمة
- طلقها طلقتين فخرجت من العدة ثم راجعها - اللجنة الدائمة