قال تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا والآن ندم
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 6903 )
س6: قال رجل: تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا. والآن ندم فماذا يفعل؟
ج6: إذا كان قاصدًا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانًا اعتبرت طلقة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات، وإن كان قاصدًا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: قال رجل: تحرم علي زوجتي لا أكلم فلانا. والآن ندم فماذا يفعل؟
ج6: إذا كان قاصدًا بتحريمها عليه الطلاق إن كلم فلانًا اعتبرت طلقة إذا كلمه، وله أن يراجعها ما دامت في العدة بشهادة عدلين إذا لم يكن ذلك ثالث ثلاث طلقات، وإن كان قاصدًا منع نفسه من الكلام معه فقط لزمه كفارة يمين إذا كلمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
