الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : شيخ أكثر الناس الأن طلاقهم على غير السنّة، يُطلّق في الحيض ... .
الشيخ : والله نحن نفتي أنها مادامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع.
السائل : على الإطلاق؟
الشيخ : على الإطلاق.
السائل : لأنه هذا معصية، فعل معصية.
الشيخ : طيب، إذا فعل معصية هل نُمكّنه من تنفيذ هذه المعصية؟ الله قال فطلّقوهن لعدّتهن فإذا طلّق في حيض أو طُهر جامعها فيه فقد طلق لغير العدّة فيكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحِيَل ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال أنا والله طلّقت زوجتي هذه الثالثة أو طلّقتها ثلاث مرات لكن سأخبرك عن قضيتي، تفضل قال أول مرة قبل عشرين سنة طلّقتها وهي حائض ثم قبل عشر سنين طلّقتها في طهر جامعتها فيه ثم طلّقتها قبل سنة وأنا غضبان غضب شديد، أفتوني نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه لأن الأول في حيض والثاني في طُهْر جامعها فيه والثالث غضب شديد، هو يريد منا هذا، يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنة منه أنها زوجته ولا طلاق عليه، هذا لا يُمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدا لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقا التزم فيه، التزم التزاما كاملا ولو انقضت عدّتها في ذلك، نعم، ولو أنها تزوّجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت هل يُنكر أو لا؟
السائل : لا يُنكر.
الشيخ : أبدا لا يُنكر وكذلك الطلقة الثانية وكذلك الثالثة أما لما ضاقت به الحِيل جاء لمّنا يقول أنا والله طلاقي الأول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أنهم إذا طلّقوا ثلاثا جاء الزوج يقول والله أنا طلّقت ثلاثا لكن أحد الزواجات ليس الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان، ليش؟ علشان إيش؟ علشان يصير غير عدل وإذا كان غير عدل صار النكاح شهادة واحد ولا يصح، إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق وعاد ما مثّل بشارب الدخان لكن من عندي هذه إنما قال إن بعضهم طلّق الثلاث وضاقت عليه الحِيل جاء يفكر في العقد يلتمس لعلّه يصير عقدا فاسدا علشان ما بُنِيَ على الفاسد فهو فاسد.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ. الوقت انتهى يا شيخ.
الشيخ : والله نحن نفتي أنها مادامت في العدة فالطلاق البدعي لا يقع.
السائل : على الإطلاق؟
الشيخ : على الإطلاق.
السائل : لأنه هذا معصية، فعل معصية.
الشيخ : طيب، إذا فعل معصية هل نُمكّنه من تنفيذ هذه المعصية؟ الله قال فطلّقوهن لعدّتهن فإذا طلّق في حيض أو طُهر جامعها فيه فقد طلق لغير العدّة فيكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد لكننا لا نفتي بفساد الطلاق في رجل ضاقت عليه الحِيَل ثم جاء يقول، جاء إنسان يستفتي قال أنا والله طلّقت زوجتي هذه الثالثة أو طلّقتها ثلاث مرات لكن سأخبرك عن قضيتي، تفضل قال أول مرة قبل عشرين سنة طلّقتها وهي حائض ثم قبل عشر سنين طلّقتها في طهر جامعتها فيه ثم طلّقتها قبل سنة وأنا غضبان غضب شديد، أفتوني نحن نفتيه لو كانت المسألة طبيعية بأنه لا طلاق عليه لأن الأول في حيض والثاني في طُهْر جامعها فيه والثالث غضب شديد، هو يريد منا هذا، يريد أن نفتي له بأن هذه المرأة التي أصبحت بائنة منه أنها زوجته ولا طلاق عليه، هذا لا يُمكن نفتيه بهذه الفتوى أبدا لأن طلاقه في الحيض قبل عشرين سنة كان طلاقا التزم فيه، التزم التزاما كاملا ولو انقضت عدّتها في ذلك، نعم، ولو أنها تزوّجت بعد انقضاء عدتها في ذلك الوقت هل يُنكر أو لا؟
السائل : لا يُنكر.
الشيخ : أبدا لا يُنكر وكذلك الطلقة الثانية وكذلك الثالثة أما لما ضاقت به الحِيل جاء لمّنا يقول أنا والله طلاقي الأول بدعي والثاني بدعي والثالث بغير شعور ومثل هذا ما ذكره الشيخ عبد الله أبا بطين رحمه الله أنهم إذا طلّقوا ثلاثا جاء الزوج يقول والله أنا طلّقت ثلاثا لكن أحد الزواجات ليس الشاهد الحاضر الشاهد الثاني يشرب الدخان، ليش؟ علشان إيش؟ علشان يصير غير عدل وإذا كان غير عدل صار النكاح شهادة واحد ولا يصح، إذا لم يصح النكاح لا يصح الطلاق وعاد ما مثّل بشارب الدخان لكن من عندي هذه إنما قال إن بعضهم طلّق الثلاث وضاقت عليه الحِيل جاء يفكر في العقد يلتمس لعلّه يصير عقدا فاسدا علشان ما بُنِيَ على الفاسد فهو فاسد.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ. الوقت انتهى يا شيخ.
الفتاوى المشابهة
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- هل الطلاق حال الحيض يقع.؟ - ابن عثيمين
- طلاق السنة - اللجنة الدائمة
- الطلاق البدعي هل يقع - اللجنة الدائمة
- حالات الطلاق السني - ابن باز
- رجل رأى انحرافاً في امرأته فحلف بالطلاق إن عاد... - الالباني
- حكم طلاق الغضبان وحكم الطلاق البدعي - ابن باز
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- هل يقع الطلاق البدعي؟ - ابن باز
- هل يقع الطلاق في غير العدة. - ابن عثيمين
- الطلاق الذي على غير السنة فهل يقع.؟ - ابن عثيمين