طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فطلاقه طلاق سنة ويحصل به الطلاق وقد اشتهر عند العامة أن طلاق الحامل لا يقع وهذا لا أصل له بل طلاق الحامل واقع بنص القرآن وإجماع المسلمين فمن طلق امرأته وهي حامل وقع الطلاق بلا شك ولا ريب فيه وهذه العقيدة أو هذا الظن الفاسد عند العامة يجب على طلبة العلم أن يبينوه وينشروه حتى لا يتوهمن أحد خلاف شريعة الله سبحانه وتعالى في الطلاق طيب إذا ، إذا طلق الرجل الحامل فالطلاق للعدة ولا لغير العدة ، للعدة لأنه من حين أن يطلقها تشرع في عدتها.
الفتاوى المشابهة
- الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- هل يصح طلاق الحامل ؟ - ابن عثيمين
- حكم طلاق المرأة حال حملها - ابن باز
- حكم طلاق الحامل والحائض - ابن باز
- هل طلاق الحامل يقع مع الدليل. - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم طلاق المرأة الحامل - ابن باز
- حكم طلاق الحائض والحامل - ابن باز
- هل يقع طلاق المرأة وهي حامل؟ - ابن باز
- عدة الحامل في الطلاق. - ابن عثيمين
- طلاق الحامل يقع وهو الطلاق السني - ابن عثيمين