تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الحلف بالطلاق - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  13002  )   س1: رجل  علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تُخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق  . فالز...
العالم
طريقة البحث
الحلف بالطلاق
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 13002 )
س1: رجل علق الطلاق فقال لزوجته: إذا لم تُخرجي التلفزيون من المنزل لغاية الساعة الثانية عشرة فأنت طالق . فالزوجة أخرجت التلفزيون إلى البلكونة -وهي: نافذة خارج المنزل- وليس تحت سقف المنزل، ولكنها ملحقة به، فهل يقع الطلاق ويحرم عليه الجلوس معها؟
ج1: إذا كان قصد الزوج إيقاع الطلاق على زوجته إذا لم تُخرج التلفزيون ثم لم تخرجه- وقع طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، إذا لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة، وإن كان يقصد الزوج حث الزوجة وإلزامها أن تخرج التلفزيون ولم يقصد الطلاق، ثم لم تخرج التلفزيون فحكم ذلك حكم اليمين، فيكفر كفارة يمين، ولا يقع طلاق، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste