تم نسخ النصتم نسخ العنوان
من له حق العفو عن القصاص - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  394  )   س: حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو (غ. م. خ) وقام بقتل زوجته (ص. س. خ) وأخيهـا (م. س. خ) وقـد مـات (م. س. خ) قبل أخته، ولـ (ص. ...
العالم
طريقة البحث
من له حق العفو عن القصاص
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 394 )
س: حدث قبل سبع سنوات أن اختل المدعو (غ. م. خ) وقام بقتل زوجته (ص. س. خ) وأخيهـا (م. س. خ) وقـد مـات (م. س. خ) قبل أخته، ولـ (ص. س. خ) هذه ابن هو ابن القاتل، وليس له ورثة إلا نحن أبناء عمه أبناء (ص. خ) وقد تنازلنا عن المذكور بناءً على ما ورد من أنه مختل، إلا أختنا (ح. ص. خ) فإنها تطالب بحقها، فهل يلحقها منه شيء؟
ج: إذا كـان الأمر كمـا ذكـره السـائل، فـإن أولاد العـم لا
يرثون من (ص. س. خ) مع وجـود ابنها، وابنهـا هو الـذي يملك العفو عن القاتل ، وأما (م. س. خ) فإن ورثتـه هـم أبنـاء عمه إذا لم يكن هناك من هو أحق منهم، وهـم الذين لهم حـق العفـو، وأمـا أختهم (ح. ص. خ) فليـس لهـا حـق في تركـة (م. س. خ) ولا تملـك العفو عن القاتل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste