من يتولى إقامة القصاص
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18804 ) س4: بلادنا غير بلد الإسلامي، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلمًا بسبب الغضب، أو شيء لا معنى له أو التكبر؛ لأنه غني، وأنا أو شخص آخر شاهد، هل نستطيع أن نقتله؛ لأن العين بالعين والقتل بالقتل؟ ولو نستطيع الحكومة ستسجننا.
ج 4: لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية، ويقيمه الحاكم، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد ، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
ج 4: لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية، ويقيمه الحاكم، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد ، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم استعجال أحد أولياء الدم في القتل - ابن باز
- أسئلة عن بعض أحكام القصاص ؟ - الالباني
- حكم الشهود في القصاص - ابن باز
- كيف يجمع بين قول الله تعالى (( ولكم في القصاص... - الالباني
- كسر عظم الميت لا يوجب القصاص - ابن باز
- كسر عظم الميت لا يوجب القصاص - ابن باز
- الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص - اللجنة الدائمة
- هل يصلي الإمام على من قتل قصاصاً ؟ - ابن عثيمين
- هل يقتل المرتد قصاصاً ؟ - ابن عثيمين
- حكم الصلاة على من قتل قصاصًا من المسلمين - ابن باز
- من يتولى إقامة القصاص - اللجنة الدائمة