تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  7731  )  س3: ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصًا أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له؟  ج3: أولاً:  صلاة الجن...
العالم
طريقة البحث
الصلاة على من أقيم عليه الحد أو القصاص
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7731 )
س3: ما حكم صلاة الجنازة على من قتل قصاصًا أو أقيم عليه حد الزنا، وهل يعتبر ذلك كفارة له؟
ج3: أولاً: صلاة الجنازة على كل من مات مسلمًا في الظاهر ولو كان مرتكبًا لكبيرة غير الشرك فرض كفاية، ومن أقيم عليه حد الرجم أو قتل قصاصًا صلي عليهما صلاة الجنازة. ثانيًا: الصحيح من قولي العلماء أن الحدود كفارات للذنوب التي أقيمت من أجلها، لما ثبت من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب منكم شيئًا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال: فبايعناه على ذلك
رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste