تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجلالفتوى
العالم
طريقة البحث
رجل ضرب رجلا وشلت يده وماتا قبل استيفاء الحق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1352 )
س: إن والـدي رحمه الله ضرب شـخصًا قبـل الحكـم السعودي أدامه الله، ونتيجة للضربة شلت يد الرجل، ولم يقتص من والدي في ذلك الحين نتيجة للجهل، وقد توفي والدي والرجل المضروب قبل الحكم السعودي، وإني الآن أتساءل كيف السداد عن والدي رحمـه الله؟ مـع العلم أن الرجـل المضروب ليس له أولاد أو أحد أقوم بالاستسماح منه إلا عصبـة بعيدة عنه جدًّا، فأفتوني عن ذلك جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن كان الضرب الذي نشأ عنـه
شلل اليد عمدًا عدوانًا سقط القصاص بموت الضارب قبل اسـتيفاء القصاص منه اتفاقًا ؛ لتعذره شرعًا بفوات محله، وتعين نصـف ديـة الرجل في مال الجاني إن كان له مال على الصحيح من أقوال أهـل العلم، وإن كان الضرب خطأ أو شبه عمد وجب نصف دية المجني عليه على عاقلة الجاني يستحقها ورثة المجني عليه يوم موته إرثًا عنه ثم لورثة كل منهم بعده. كل هذا إذا لم يثبت عفو المجني عليه عن الجاني عملاً بمـا هو الأصل، فإن ثبت عفوه فلا شيء علـى الجـاني في مـالـه ولا على عاقلته ولا شيء لورثة المجني عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.