تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نفقات الزوجات - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  1818  )   س 3: هل شرعًا يحق للشخص  التزوج من أربـع نسـاء وإعطاء الزوجـة الأولى مبلـغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس ولل...
العالم
طريقة البحث
نفقات الزوجات
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1818 )
س 3: هل شرعًا يحق للشخص التزوج من أربـع نسـاء وإعطاء الزوجـة الأولى مبلـغ ربع سديس وللثانية مبلغ نصف سديس وللثالثة واحدا ونصف سديس وللرابعة واحد سديس وذلك لشراء ما يحتاجون إليه؟
ج3: يجـوز للرجل أن يتزوج أربعًا لعموم قوله تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ، وثبت ذلـك في السنة وأجمعت عليه الأمة. وأما مقدار ما يدفعـه لكـل واحـدة منهن لشراء مـا تحتاجـه فليس على النحـو الـذي ذكـره السـائل، بل عليـه أن يعطي كـل واحدة قدر كفايتها بالمعروف لقول الرسـول صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكـم رزقهن وكسوتهن بالمعروف . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste