تم نسخ النصتم نسخ العنوان
علاج الزوجة - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  5851  )   س2: رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهل يلزمه علاجها شرعًا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلاً؟     ج2:...
العالم
طريقة البحث
علاج الزوجة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5851 )
س2: رجل متزوج وله من زوجته أبناء ثم مرضت زوجته فهل يلزمه علاجها شرعًا أم أنه يلزم أهلها كوالدها مثلاً؟
ج2: وردت الأدلة من الكتاب والسنة بالأمر بالإحسـان
وفعل المعروف إلى الناس عمومًا وإلى الأقربـين خاصة، قال تعـالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وقال: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالا فَخُورًا ، وثبـت عن النـبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ، فالواجب على المسلم إحسان عشرته لأهل بيته وصنع المعروف إليهـم. وأما نفقات العـلاج ومصاريفه فليسـت واجبة على الزوج، كالنفقة والسكنى، ولكن يشرع له بذلها مع القدرة؛ لعمـوم قوله سـبحانه وتعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ولعموم الحديث السابق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste