السكنى عند الأخ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11246 )
س: أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل، ولا أدفـع معه شيئًا من مصاريف البيت، وإذا دفعت شيئًا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أسكن مع أحد إخواني وأشتغل براتب قليل، ولا أدفـع معه شيئًا من مصاريف البيت، وإذا دفعت شيئًا يرغمني على أخذ قيمة ما دفعت في أي شيء أجيبه للبيت وأخشى أن يكون علي شيء في ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك مادام أن نفس أخيك قد طابت بالإنفاق عليك ما دمت عنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- دفع الزكاة للأخ - اللجنة الدائمة
- ما حكم الطعام عند الأب إذا كانت أمواله تأتي من... - الالباني
- حكم السكنى أيام منى خارج منى - ابن عثيمين
- أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة - ابن باز
- شرح قول المصنف : " ونحو أن يشترط البائع سكنى... - ابن عثيمين
- قطعة الأرض المعدة للبناء كسكنى أو للإيجا... - اللجنة الدائمة
- هل للمطلقة ثلاثًًا النفقة والسكنى؟ - ابن باز
- المخالفة السادسة عشرة للسنة : حديث المطلقة ثلا... - الالباني
- حكم سكنى المطلقة مع من طلقها - ابن باز
- ما حكم السكنى في بلاد الكفار.؟ - الالباني
- السكنى عند الأخ - اللجنة الدائمة