تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زواج الرجل ببنت رجل زوجته الثانية أرضعت... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3687  )   س: لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي، والثالث ...
العالم
طريقة البحث
زواج الرجل ببنت رجل زوجته الثانية أرضعت إخوانه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3687 )
س: لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي، والثالث لم يرضع منها، والولد يخطب بنتًا عليها من الرجل الثاني، وهي قد أرضعت له أخوين، هل يجوز زواجها على الولد الصغير الذي لم يرضع منها؟
ج: إذا كان هذا الولد لم يرضع من أم البنت الرضاع المحرم جاز له الزواج بالبنت، والرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر، وكان في الحولين، والرضعة هي: أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنًا ثم يتركه للتنفس وانتقال ونحو ذلك، فإذا عاد
فرضعة أخرى.. وهكذا، ولا أثر لرضاع أخويه على زواجه بالبنت التي يريد الزواج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste