الجمع بين المرأة ومطلقة جدها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16304 )
س: رجل خطب بنتًا وهو متزوج لمطلقة جدها - والد أمها - فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعًا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل خطب بنتًا وهو متزوج لمطلقة جدها - والد أمها - فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعًا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من قال لزوجته: مطلقة، مطلقة، مطلقة، ثلاثة د... - ابن باز
- الجمع بين المرأة وزوجة أبيها - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- لا يحل للمطلق أن يخلو بمطلقته - اللجنة الدائمة
- هل يمكن للإنسان أن يحج عن جدِّه أو جدَّته ؟ - الالباني
- هل يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وخالة أمها ؟ - ابن عثيمين
- حكم من قال لزوجته مطلقة، مطلقة، مطلقة - ابن باز
- نكاح بنت الرجل المتزوج لجدته - اللجنة الدائمة
- ما حكم الحج عن الجد والجدة ؟ - الالباني
- حكم الجمع بين مطلقة رجل وابنته من غيرها - ابن باز
- الجمع بين المرأة ومطلقة جدها - اللجنة الدائمة