تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجمع بين المرأة ومطلقة جدها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16304  )   س:  رجل خطب بنتًا وهو متزوج لمطلقة جدها - والد أمها - فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟     ج:  يجوز للرجل أن يجمع في عصم...
العالم
طريقة البحث
الجمع بين المرأة ومطلقة جدها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16304 )
س: رجل خطب بنتًا وهو متزوج لمطلقة جدها - والد أمها - فهل يجوز أن يجمع بين هذه البنت وجدتها؟
ج: يجوز للرجل أن يجمع في عصمته بين امرأة ومطلقة جدها؛ لعدم المانع شرعًا من ذلك؛ لأنها ليست جدة لها كما تصور وإنما هي زوجة جدها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste