تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زواج امرأة كان قد خطب ابنتها ولم يعقد عليها - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  4641  )   س1:  امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطب...
العالم
طريقة البحث
زواج امرأة كان قد خطب ابنتها ولم يعقد عليها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4641 )
س1: امرأة خطبت ابنتها لرجل حول خمسة أشهر، ولكن لم يعقد عليها ولم يدخل بها حتى جرى شيء بينهما، ونقض الرجل الخطبة وأرادت أم البنت أن تتزوج هذا الرجل فما حكمه؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من خطبة الرجل البنت ولم
يعقد له عليها ثم نقض الخطبة فله أن يتزوج أمها؛ لأن تحريم تزوجه بها إنما يكون بعقده على ابنتها؛ لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ إلى قوله: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وهذه البنت لم تَصِر بمجرد الخطبة من نسائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste