هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يعقد على المرأة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة ؟
الجواب : نعم ، ذلك حرام ، ما دام لا يزال في الإحرام فلا يجوز الخطبة فضلًا عن العقد ، وهذا فيه حديث صحيح صريح في " صحيح مسلم " .
الجواب : نعم ، ذلك حرام ، ما دام لا يزال في الإحرام فلا يجوز الخطبة فضلًا عن العقد ، وهذا فيه حديث صحيح صريح في " صحيح مسلم " .
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج والخطبة لمن كان مُحْرًِما - ابن باز
- زواج امرأة كان قد خطب ابنتها ولم يعقد عليها - اللجنة الدائمة
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا... - ابن عثيمين
- بيان السنة في كتابة العقد الشرعي، وتحرير العقد... - الالباني
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- العقد الصحيح - الفوزان
- العقد على المحرمة - اللجنة الدائمة
- إذا وكل المحرم أحدا ليعقد له النكاح.؟ - ابن عثيمين
- لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره - ابن باز
- هل يجوز للمحرم أن يخطب أو يعقد على المرأة ؟ - الالباني