نكاح المسلم للكتابية وللكافرة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2192 )
س3: مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا؟
ج3: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: مسلم تزوج كتابية ثم أسلمت، ثم إنها استثقلت العبادة وواجبات الإسلام، فقررت العودة إلى دينها الأول، فهل يجوز للمسلم أن يحتفظ بها زوجة أم لا؟
ج3: لا يجوز لمسلم أن يبقي على زوجته المسلمة التي خرجت عن دين الإسلام، سواء إلى غير دين أو إلى ما كانت تعتنقه من قبل من الأديان الأخرى؛ لأنها بخروجها من الإسلام ولو اعتنقت اليهودية أو النصرانية لم يبق لها حكم الكتابية، وتعتبر مرتدة تجري عليها أحكام المرتدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم قول: الكافر أحسن من المسلم - ابن باز
- حكم نكاح العاصي ومن يحرم تزويجه - ابن باز
- حكم نكاح نساء أهل الكتاب - ابن باز
- حكم نكاح اليهودية والنصرانية والمشركة - ابن باز
- حكم زواج المسلم من كتابية - ابن باز
- حكم من تزوج بامرأة لا تصلي ثم تابت - ابن باز
- كتاب النكاح . - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم و... - ابن عثيمين
- نكاح المسلمة لغير المسلم - اللجنة الدائمة
- نكاح المسلمة من الكافر - اللجنة الدائمة
- نكاح المسلم للكتابية وللكافرة - اللجنة الدائمة