نكاح أكثر من أربع
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1294 )
س: مضمون السؤال عن: حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة؛ لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك في محيطنا.
ج: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته، وأَمِنَ من الجور، لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فأذن تعالى لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثًا ثلاثًا، وإن شاء أربعًا أربعًا؛ إن لم يخف الجور، ولم يأذن له - سبحانه - بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا تجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات. فكان ما زاد على ذلك باقيًا
على أصل التحريم. وأما السنة: فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعًا ، وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعًا ، وقد أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته
أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: مضمون السؤال عن: حكم جمع الرجل في عصمته أكثر من أربع زوجات مع الأدلة؛ لشدة الحاجة إلى معرفة ذلك في محيطنا.
ج: يجوز للرجل أن يتزوج أكثر من زوجة إلى أربع زوجات إذا وثق من نفسه بالعدل بين زوجاته، وأَمِنَ من الجور، لكن يحرم عليه أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب: فقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فأذن تعالى لكل من يريد أن يتزوج أكثر من واحدة أن يتزوج إن شاء اثنتين اثنتين، وإن شاء ثلاثًا ثلاثًا، وإن شاء أربعًا أربعًا؛ إن لم يخف الجور، ولم يأذن له - سبحانه - بأكثر من أربع، والأصل في الفروج التحريم، فلا تجوز إلا في حدود ما بين الله وأذن فيه، ولم يأذن في الجمع بين أكثر من أربع زوجات. فكان ما زاد على ذلك باقيًا
على أصل التحريم. وأما السنة: فما رواه أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: اختر منهن أربعًا ، وما رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: أسلم غيلان الثقفي وعنده عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي أن يختار منهن أربعًا ، وقد أخرجه أيضًا ابن حبان والحاكم وصححاه. وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته
أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بطلان نكاح خامسة فأكثر - ابن باز
- ما الحكمة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ب... - ابن عثيمين
- حكم الجمع والقصر لمن سافر أكثر من أربعة أيام - ابن باز
- حكم النكاح - ابن عثيمين
- ما حكم النكاح إذا كان أحد الزوجين لا يصلي؟ - ابن باز
- فوائد حديث : ( أن غيلان بن سلمة أسلم وله عشر... - ابن عثيمين
- حكم قصر الصلاة للحاج خلال إقامته أكثر من أربعة... - ابن باز
- حكم القصر لمن نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام - ابن باز
- حكم نكاح من لا يصلي - ابن باز
- المسلم لا يجمع أكثر من أربع زوجات - اللجنة الدائمة
- نكاح أكثر من أربع - اللجنة الدائمة