تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

إظهار المرأة لوجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 3976 )
س: هل يجوز إبداء الوجه (إظهاره) للمتزوجة من رجل (لزوج أمه وأخيه من أمه)؟
ج: لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه؛ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.