إظهار المرأة لوجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3976 )
س: هل يجوز إبداء الوجه (إظهاره) للمتزوجة من رجل (لزوج أمه وأخيه من أمه)؟
ج: لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه؛ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هل يجوز إبداء الوجه (إظهاره) للمتزوجة من رجل (لزوج أمه وأخيه من أمه)؟
ج: لا يجوز للمرأة إظهار وجهها لزوج أم زوجها أو لأخيه من أمه؛ لدخولهما في عموم من يجب الحجاب عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم خروج المرأة مع أخي زوجها وأمه معهما - ابن باز
- كشف الزوجة أمام زوج أم الزوج - اللجنة الدائمة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم كشف المرأة وجهها لأخي زوجها - ابن باز
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- ما حكم كشف الوجه على أخي الزوج وإذا طلب الزو... - ابن عثيمين
- الزوج ليس محرما لزوجة والد زوجته - اللجنة الدائمة
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- حكم كشف الزوجة لوجهها أمام زوج أم زوجها - ابن عثيمين
- إظهار المرأة لوجهها لزوج أم زوجها أو لأخ... - اللجنة الدائمة